الأحكام

26/03/1968

شورى حكم رقم : 374 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
374/1968
التاريخ
26/03/1968
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع الصالح للنظر بالطعن بالاهلية للترشيح للنيابة

-

حيث انه بمقتضى المادة 30 من الدستور للنواب وحدهم الحق بالفصل في حصة نيابتهم وحيث ان الطعن بالاهلية للترشيح يدخل في نطاق صحة النيابة التي يعود الفصل فيها لمجلس النواب على الوجه المبين في المادة الدستورية المذكورة.

- المرجع الصالح للنظر بالاعتراض على قرار رفض الترشيح للنيابة

-

وحيث ان المادة 35 من قانون الانتخابات النيابية قد اخذت بهذا الوضع اذ فرقت بين حالة قبول الترشيح باعطاء المرشح الايصال النهائي وحالة الامتناع عن اعطائه اما لكون الترشيح يخالف احكام قانون الانتخابات واما لاسباب غيرها فلم تنص على المراجعة القضائية الا لحالة الامتناع فقط باعتبار ان المرشح المرفوض ترشيحه لا يمكنه مراجعة مجلس النواب طالما ان اختصاص المجلس ينحصر في النظر بصحة نيابة المنتخبين ولا يشمل بالتالي من ليسوا نوابا ولم يشتركوا في الانتخابات بسبب رفض الترشيح فكان لا بد من مرجع يعترضون لديه ضد قرار الرفض فاعطت المادة 35 المذكورة مجلس الشورى صلاحية الفصل في اعتراضهم وحيث يتضح مما تقدم ان الاعمال الادارية المتعلقة بالانتخابات وعلى الاجمال كل ما يصدر عن الادارة بشأن نيابة النواب مرجعها دستوريا مجلس النواب باستثناء الاعتراض على قرار رفض الترشيح الذي خص مجلس الشورى صلاحية النظر فيه لان من شأن هذا القرار اغفال باب مراجعة مجلس النواب وان قبول الاعتراض وابطال قرار الرفض يعيد فتح باب المراجعة البرلمانية.