الأحكام

11/12/1944

شورى حكم رقم : 64 /1944

المحكمة
شورى
الرقم
64/1944
التاريخ
11/12/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، طباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شرط فرض غرامة التأخير على الملتزم

-

وبما ان غرامة التأخير لم توجبها الادارة على المدعي اثناء العمل وانما في نهايته وعند وضع الكشف النهائي بالاشغال وبما ان الادارة قد اعفت المستدعي من غرامة التأخير عن شهرين واوجبتها عليه عن الشهرين الباقيين معتبرة انه كان معذورا بسبب التقييدات التي وضعت لاستهلاك البنزين وبما انه سبق القول بان الادارة لم تكن السبب في توقيف توزيع البنزين خلال مدة المقاولة ولا مسؤولة عنه وان تأخير الاستلام حصل من مخالفة التجهيزات لشروط المقاولة وبما انه لا يحق للمدعي والحالة ما ذكر ان يطالب الادارة بالتعويض عن تأخير لم يكن حاصلا بفعلها بل كان هو نفسه المسبب له