11/12/1944
شورى حكم رقم : 64 /1944
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 64/1944
- التاريخ
- 11/12/1944
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شرط فرض غرامة التأخير على الملتزم
-
وبما ان غرامة التأخير لم توجبها الادارة على المدعي اثناء العمل وانما في نهايته وعند وضع الكشف النهائي بالاشغال وبما ان الادارة قد اعفت المستدعي من غرامة التأخير عن شهرين واوجبتها عليه عن الشهرين الباقيين معتبرة انه كان معذورا بسبب التقييدات التي وضعت لاستهلاك البنزين وبما انه سبق القول بان الادارة لم تكن السبب في توقيف توزيع البنزين خلال مدة المقاولة ولا مسؤولة عنه وان تأخير الاستلام حصل من مخالفة التجهيزات لشروط المقاولة وبما انه لا يحق للمدعي والحالة ما ذكر ان يطالب الادارة بالتعويض عن تأخير لم يكن حاصلا بفعلها بل كان هو نفسه المسبب له