الأحكام

02/11/1998

شورى حكم رقم : 68 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
68/1998
التاريخ
02/11/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ترقية رتباء قوى الامن بعد احالتهم على التقاعد

-

بما ان المستدعي بعد ان احيل على التقاعد بتاريخ 1/7/1989 بعد استنفاذ كامل خدمته في الاحتياط يطلب ترقيته الى رتبة مؤهل استنادا لاحكام الفقرة (2) من المادة 236 من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1983 (قانون تنظيم قوى الامن الداخلي) باعتبار ان لديه ثلاث سنوات ونصف اقدمية في رتبة معاون اول والنص المذكور عدل مدة الاقدمية بجعلها ثلاث سنوات بدلا من اربع سنوات كما كان ينص عليها القانون القديم (المرسوم الاشتراعي رقم 54/67) وبما ان المادة 236 من القانون رقم 17/90 نصت في الفقرة (2) منها على ما يلي: "المادة 236 - بصورة استثنائية يمكن: 2- ترقية الرتباء والافراد عن الاعوام 1988 - 1989 - 1990 - 1991 بمن فيهم الاحتياطيين الذين يتابعون او يستأنفون الخدمة الفعلية" وبما انه واضح من نص الفقرة (2) المذكورة اعلاه من المادة 236 ان المشترع اعطى الادارة امكانية ترقية الاحتياطيين الذين يتابعون الخدمة الفعلية او يستأنفون هذه الخدمة اي الذين يكونون بتاريخ العمل بالقانون رقم 17/90 في 6/9/1990 اما من الاحتياطيين الذين لا يزالوا يتابعون الخدمة الفعلية بهذا التاريخ او اولئك الذين يستأنفون الخدمة الفعلية من الاحتياط بعد صدور هذا القانون والعمل به وبما انه ثابت ان المستدعي كان قد احيل على التقاعد بعد استنفاذ كامل سنوات خدمته الفعلية بتاريخ 1/7/1989 اي قبل صدور القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 ومباشرة العمل به وبالتالي فهو لا يدخل في عداد الذين عادوا واستأنفوا الخدمة الفعلية بعد صدوره علما انه كان لم يعد في وضع قانوني يسمح له باستئناف هذه الخدمة بعد ان سبق له ان استنفذ كامل خدمة الاحتياط بتاريخ 1/7/1989 وبما انه وعلى فرض انه كان من حق المستدعي في ترقية ما الى رتبة اعلى فان هذا الحق يجب ان تتوافر شروطه في الوقت الذي كان فيه لا يزال في الخدمة وبالاستناد الى الاحكام القانونية التي كانت مرعية الاجراء في ذلك التاريخ وهي المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 التي كانت تفرض اربع سنوات اقدمية للترقية من رتبة معاون اول الى رتبة مؤهل الامر الذي لم يكن ليتوافر في المستدعي الذي احيل على التقاعد بتاريخ 1/7/1989 وكان قد انقضى على خدمته في رتبة معاون اول ثلاث سنوات ونصف اقدمية فقط في هذه الرتبة وبما انه وعلى سبيل الاستفاضة فان المادة 236 من القانون رقم 17/90 لم تعط الرتباء والافراد ولا سائر المعنيين باحكامها اي حق حكمي في الترقية بل اعطت الادارة سلطة استنسابية يمكنها استعمالها لترقية عناصر قوى الامن الداخلي وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها