الأحكام

18/01/1963

شورى حكم رقم : 49 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
49/1963
التاريخ
18/01/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول استيراد المستحضرات الطبية الجاهزة

-

حيث ان المادة 63 من قانون ممارسة مهنة الصيدلة تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1950 لا تسمح باستيراد او تصدير المستحضرات الطبية الجاهزة... الا باجازة من وزارة الصحة كما ان المادة 61 من القانون المذكور تنص على انه لا يجوز استيراد مستحضر صيدلي الا بترخيص من وزارة الصحة العامة بناء على طلب يرفق به انموذج او اثنان من المستحضر وبعد موافقة لجنة فنية مؤلفة من... وعلى هذه اللجنة ان تبت بكل طلب مقدم اليها بمدة شهر والا يمنح الترخيص ريثما تصدر اللجنة قرارها حيث ان المستدعي طلب في 16 كانون الاول سنة 1958 الترخيص له باستيراد المستحضر بروتراكتول فردت اللجنة المشار اليها طلبه في 21 كانون الثاني سنة 1959 حيث ان المستدعي استحضر كمية من المستحضر المذكور بدون ان يحصل على الاجازة القانونية فاصدرت وزارة الصحة امرا يقضي بابقاء البضاعة في الجمرك وبعدم السماح للمستدعي بادخاله الى السوق في بيروت حيث ان المستدعي يدلي بان اللجنة المذكورة لم تتضمن عدد الاعضاء المشار اليه في المادة 61 من قانون ممارسة مهنة الصيدلة وبانها لم تتالف من الاشخاص المعينين فيها ولكن حيث ان هذا الزعم بقي مجردا عن كل اثبات ولم يبرز المستدعي نسخة عن قرار اللجنة ليتمكن هذا المجلس من تقدير صحة السبب المدلى به حيث ان عبء الاثبات يقع على المستدعي حيث انه يقتضي رد هذا السبب حيث ان المستدعي يزعم ان القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة 61 من قانون ممارسة مهنة الصيدلة لان اللجنة الفنية لم تصدر قرارها ضمن مدة الشهر المحددة لها حيث انه يلاحظ ان عدم تقيد اللجنة المذكورة بالمهلة المعطاة لها لاصدار قرارها لا يجعل المستدعي مرخصا له حتما باستيراد المستحضر بل انه يحق عنئذ لوزير الصحة منح الاجازة ريثما يصدر قرار اللجنة حيث ان وزير الصحة لم يمنح اية اجازة للمستدعي الذي استورد المستحضر على مسؤوليته حيث انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم رد المراجعة