04/06/1963
شورى حكم رقم : 948 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 948/1963
- التاريخ
- 04/06/1963
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الطعن في قرار الادارة بفرض غرامة تأخير في مجال تنفيذ عقد التزام
-
حيث ان الجهة المدعية التزمت تقديم 15 سيارة بيك آب لمصلحة سيارات الجيش بموجب محضر التلزيم رقم 89 تاريخ 1959/07/28 وتبلغت تصديق الالتزام بتاريخ 1959/10/06 وفيه مهلة التنفيذ خمسة اشهر تنتهي بتاريخ 1960/03/06 حيث ان الادارة ارسلت بتاريخ 1960/03/05 انذارا بوجوب اكمال تنفيذ الالتزام في 1960/04/06 ضمن مهلة شهر اضافي وذلك وفقا لاحكام المادة 70 من تعليمات تطبيق قانون المحاسبة العمومية وقد جاء هذا الانذار يتضمن جوابا على الطلب المقدم من المدعية بتاريخ 22 شباط 1960 بتمديد تاريخ التسليم لمدة اقصاها اليوم الاخير من شهر نيسان 1960 بدلا من 6 اذار سنة 1960 حيث ان الانذار المشار اليه تضمن تمديد المهلة غير انه اوضح في بنده الخامس: "ان المهلة الاضافية الواقعة بين التاريخين المذكورين في الفقرتين 1 و3 اعلاه تستلزم تطبيق غرامات التأخير عليكم" حيث ان الادارة تكون قد قررت فرض الغرامة القانونية المتوجبة بتمديد مهلة التنفيذ شهرا واحدا ويشكل بالتالي انذارها قرارا اداريا نافذا تبدأ مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ ابلاغه الى صاحب العلاقة حيث ان المدعية تبلغت الانذار بتاريخ 1960/03/07 فتكون مهلة المراجعة قد انقضت بتاريخ 1960/05/07 حيث ان طلب الملتزم المقدم بتاريخ 1960/05/09 الذي بموجبه يطلب اعفاءه من الغرامة بالاستناد الى برقيات وكتاب السفارة الاميركية يكون مقدم خارج المهلة القانونية حيث ان القرار القاضي بتحديد قيمة غرامة التأخير يشكل تدبيرا اجرائيا لا يجوز الطعن به لاسباب تتعلق بقانونية القرار الاداري السابق الجاري تنفيذه حيث ان الاسباب التي ادلت بها المدعية في مراجعتها الحالية تعود الى صحة القرار الاداري القاضي بالتحديد مع الغرامة والذي اصبح بمأمن من الطعن لانقضاء المدة القانونية لتقديم المراجعة ضده حيث ان المراجعة ضد القرار المطعون فيه تكون والحالة ما تقدم مستوجبة الرد