06/06/1963
شورى حكم رقم : 964 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 964/1963
- التاريخ
- 06/06/1963
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الترخيص القانوني بالبناء على التخطيط السابق له ومدى حق المستدعي التذرع بالحقوق المكتسبة
-
حيث ان طلب المستدعية الذي تستند اليه المراجعة الحاضرة يرمي في الاصل الى استثناء عقارها من مفاعيل التخطيط المصدق بموجب المرسوم 12585 تاريخ 25 حزيران سنة 1956 الذي يجعل عرض الشارع 12 مترا بدلا من عشرة امتار وحيث ان هذا الطلب يتعارض مع مفاعيل التخطيط القانونية التي تؤدي الى استملاك العقارات المصابة به وفقا للمادة الاولى من قانون الاستملاك اذ ان وضع المستدعية بالنسبة لجهة التخطيط هو وضع جميع العقارات المقرر استملاكها مما يؤدي في حال الاخذ بنظريتها الى عدم تنفيذ الاستملاكات ووقف جميع المشاريع العامة التي يقضي تنفيذها تطبيق اجراءات الاستملاك وحيث ان البناء الارضي الذي اقامته بموجب ترخيص قانوني يخضع كغيره من الابنية الى كل تخطيط قانوني توجب المصلحة العامة وضعه وتنفيذه لقاء التعويض العادل المنصوص عليه بالمادة الاولى من قانون الاستملاك وحيث انه لا يمكن البحث في حقوق مكتسبة للمدعية طالما انها لم تشرع ببناء جديد تنفيذا لرخصة قانونية جديدة اذ ان الرخصة القديمة كانت قد استنفذت مفاعيلها بمجرد اتمام البناء الارضي الذي اعطيت به لجعل التخطيط الجديد واصبح البناء كغيره من الابنية خاضعا لكل تخطيط جديد تقتضيه المصلحة العامة وحيث ان المادة السادسة من قانون 20 ك 2 سنة 1954 تنحصر بتحديد عدد الطوابق وبالتراجع عن حدود الجار في مراكز الاصطياف ولا تشمل مفاعيل التخطيط والاستملاك للمنفعة العامة وحيث ان التخطيط الجديد مقيد في السجل العقاري فهو نافذ ويؤدي كامل مفاعيله طالما انه لا يتعارض مع اي حق مكتسب سابق له وحيث ان الاضرار الكبيرة التي تدلي بها المستدعية من شأنها وقف مفاعيل التخطيط اذ ان هذه الاضرار على فرض حصولها تدخل في نطاق التعويض العادل الذي يترتب على تنفيذ التخطيط وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء وحيث انه ليس في القانون ما يلزم البلدية باجراء التنفيذ الفوري وقد حدد القانون مهلا معينة للتنفيذ وطرق وكيفية اجرائه