الأحكام

15/06/1963

شورى حكم رقم : 1004 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
1004/1963
التاريخ
15/06/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الترخيص الضمني بالبناء

-

حيث ان المدعي طلب بتاريخ 1961/01/04 من البلدية رخصة لبناء طابقين سفليين وطابق ارضي في عقاره رقم 805 باشورة حيث ان البناء المنوي انشاؤه يقع على جوانب الطريق فكان على الادارة ان تبلغ قرارها الى المدعي في مهلة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب فانتهت المهلة بتاريخ 1961/02/04 ولم تبلغ البلدية قرارها للمدعي حيث انه اذا كان لهذا الاخير الحق باعتبار نفسه مرخصا له بالشروع في الاشغال شرط ان تجيء الانشاءآت مطابقة للقوانين المرعية وان يتقدم لدفع الرسوم القانونية خلال شهر على الاكثر من تاريخ مضي مهلة تبليغ القرار المتعلق بالرخصة (المادة 2 من قانون البناء) وقد بدأت هذه المهلة تسري اعتبارا من 1961/02/04 وانتهت بتاريخ 1961/03/04 دون ان يتقدم المدعي بالدفع او يعرض الدفع على الادارة حيث ان الكتاب المطعون فيه والمتضمن طلب التريث يحمل تاريخ 15 شباط سنة 1961 فيكون قد ارسل في الوقت الذي كان فيه المدعي قد نال الحق بالشروع في الاشغال وبدفع الرسوم حيث انه وان كانت الدعوة الى التريث وردت ضمن مهلة الشهر المحددة لدفع الرسوم فلا يمكن اعتبار ورودها حائلا دون التمسك من قبل المدعي بحقه الناشىء عن انتهاء مهلة الترخيص حيث ان صلاحية الادارة بعد انتهاء مهلة الشهر القانونية المعطى لها للجواب اصبحت غير مقيدة فدعوة المدعي الى التريث وردت على سبيل اطلاعه على تدبير نظامي له تأثيره على مصالح الفريقين يتوقع حدوثه في القريب العاجل وفي الواقع فان المرسوم رقم 6439 صدر بتاريخ 5 نيسان سنة 1961 قضى بوضع المنطقة التي يقع فيها عقار المدعي تحت الدرس وذلك قبل ان يتقدم بالمراجعة الحالية بخمسة عشر يوما حيث انه بالاستناد الى ما تقدم تكون دعوة المدعي للتريث غير ملزمة له ما دامت حقوقه قد نشأت وفقا للقانون وكان له حق ممارستها ضمن المهل القانونية ولم يفعل حيث انه بكل حال قد انتهى مفعول الدعوة الى التريث بصدور المرسوم الذي كانت تشير الدعوة الى صدوره وقد اصبحت مراجعة الابطال ضد الكتاب المطعون فيه غير حرية بالقبول لانتفاء الموضوع وللمستدعي مراجعة الطرق القانونية الاخرى بشأن عدم اعطائه الرخصة قبل صدور المرسوم المذكور