11/06/1963
شورى حكم رقم : 978 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 978/1963
- التاريخ
- 11/06/1963
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى خضوع استخراج مياه الآبار للترخيص
-
حيث ثبت من تقرير الخبير المبرز من قبل المستدعي بان البئر موضوع الدعوى يصرف يوميا 829 مترا مكعبا من المياه وحيث ان المادة 3 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 تخضع مياه الآبار التي يخرج منها اكثر من مئة مترا مكعبا يوميا الى رخصة استثمار قانونية وحيث ان المستدعي غير مرخص قانونا باستعمال مياه البئر موضوع الدعوى وكان قرار الرفض واقع في محله القانوني وحيث ان صلاحية القائمقام في اتخاذ التدبير المطعون فيه مستمدة من المادة 27 معطوفة على المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 116 الخاص بالتنظيم الاداري باعتبار انها تدخل في نطاق السهر على تنفيذ القوانين والانظمة المنوط بالقائمقام ضمن منطقته ومسؤوليته عن حسن تطبيقها وحيث انه ليس لمجلس الشورى ان يبحث في طلب المستدعي تخصيصه بماية متر يوميا لان البت بمثل هذا الطلب يعود الى الادارة