الأحكام

01/07/1963

شورى حكم رقم : 1093 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
1093/1963
التاريخ
01/07/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصفية الحقوق المكتسبة على المياه

-

حيث ان المدعي يدلي بان اللجنة المكلفة بتحديد الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم خالفت الاصول المنصوص عليها في المواد 22 وما يليها من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وحيث ان المادة 22 المشار اليها تفرض لصق المرسوم القاضي بتصفية الحقوق المكتسبة في مركز بلديات المنطقة علاوة على نشره في الجريدة الرسمية وقد تمت عملية النشر هذه وفقا للاصول بلصق المرسوم 8417 تاريخ 1955/02/15 والمرسوم اللاحق به رقم 10409 تاريخ 1955/10/19 في مركز بلدية جبيل وتم نشرها بالجريدة الرسمية وحيث ان مهلة تقديم التصريحات والمستندات والشهادات تنتهي بانتهاء المهلة المحددة من قبل رئيس اللجنة وبكل حال قبل ان تقوم اللجنة بالكشف في الاماكن او على الاكثر اثناء ذلك الكشف تحت طائلة عدم قبولها وحيث ان القانون لا يفرض النشر عن موعد الكشف الذي لا يتوجب لصحته ان يكون وجاهيا وعلى صاحب العلاقة ان يتخذ الحيطة اللازمة لضمان حقوقه من تاريخ نشر مرسوم افتتاح عملية معرفة الحقوق المكتسبة ولصقه في مركز البلديات وقبل اختتام اعمال التصفية بالكشف في الاماكن المحددة بالمرسوم وحيث ان اللجنة بالرغم من ذلك قامت بتبليغ مخاتير القرى المجاورة ونشرت الاعلانات اللازمة في هذه القرى وفي مركز الشركة ثم انتقلت الى يحشوش واستمعت الى اصحاب الحقوق هناك فاعطت لعملية الكشف اعلانا واسعا وحيث ان اللجنة تكون والحالة هذه ضمنت مصلحة اصحاب الحقوق المكتسبة بصورة اكيدة ولم تخالف الاصول المنصوص عليها في القانون وحيث ان المدعي فضلا عن انه لم يقدم اي اثبات للحقوق التي يدعى بها قد فقد حقه بالمطالبة عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 23 من القرار 320 المشار اليه