الأحكام

19/03/1963

شورى حكم رقم : 519 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
519/1963
التاريخ
19/03/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
زهار، عسيران، عويدات، الصباح، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية رد المراجعة لفقدان الموضوع في حال اجراء المصالحة مع الدولة

-

وحيث ان المستدعيين صرحا في عريضتهما المقدمة بتاريخ 1962/04/21 انهما تصالحا مع الادارة وحيث ان هذا التصريح يحول دون متابعة النظر باساس النزاع ويوجب على المجلس ان يرفع يده عن القضية نظرا لفقدان موضوعها

- امكانية رد الرسم المدفوع بعد حسم الرسم المقطوع في حال رفع المحكمة يدها عن الدعوى بسبب المصالحة

-

وحيث ان المستدعيين طلبا في العريضة المذكورة اعادة الرسوم المدفوعة منهما وقد عارضت الدولة بذلك وطلبت تكليف الجهة المستدعية بابراز عقد المصالحة والتصديق عليها واستيفاء الرسوم عن قيمتها وادلت بان الرسوم المدفوعة اصبحت حقا مكتسبا للخزينة وحيث ان عقود المصالحة التي تجريها الدولة لا تخضع لتصديق هذا المجلس بل تتبع في انبرامها الاصول المعينة لها وحيث لا محل اذا لتكليف الجهة المستدعية بابراز عقد المصالحة وحيث يجب البحث في مقدار الرسوم التي تتوجب على الجهة المستدعية في حالة الدعوى الحاضرة وحيث يظهر من مطالعة المواد 24 و25 و26 من قانون الرسوم القضائية ان الرسم النسبي لا يستوفى الا في حالة الحكم باساس النزاع فقد اوجبت المادة 24 رد الرسم النسبي المدفوع مقدما بعد حسم الرسم المقطوع في انواع من الدعاوي عددتها تعود بمجملها لحالات عدم صدور حكم باساس النزاع ونصت المادة 25 على انه لا يسترد شيء من الرسم المدفوع مقدما اذا حكم بالاساس او في حالة سقوط الدعوى وكان المستوفى يزيد عن الرسم المقطوع ويكتفى عندئذ بالرسم المدفوع مقدما كما نصت المادة 26 على استيفاء الرسم بالنسبة الى المبلغ المحكوم به في حالة الحكم بجزء من المدعى به وحيث يتبين مما تقدم ان الرسم النسبي لا يتوجب في حالات عدم الحكم بالاساس الا في حالة سقوط الدعوى المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المبنية على ترك الدعوى سنتين وهي حالة لا تنطبق على هذه القضية ولا مجال لها لدى القضاء الاداري وحيث ان حالة الدعوى الحاضرة تنطبق على البند الثالث من قانون الرسوم القضائية الذي يوجب رد الرسم المدفوع مقدما بعد حسم الرسم المقطوع اذا رفعت المحكمة يدها عن الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الادعاء او لاي سبب آخر