الأحكام

18/01/1963

شورى حكم رقم : 39 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
39/1963
التاريخ
18/01/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في الدعوى المقامة من المستخدم في المؤسسة العامة ذات الصفة التجارية

-

حيث ان مصلحة مياه بيروت قد اعلنت من المؤسسات العامة بموجب مرسوم تنظيمها رقم 13583 تاريخ 2 تشرين اول سنة 1956 ووضعت تحت سلطة وزير الاشغال العامة ومنحت بالمادة 3 الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وحيث ان هذه المصلحة هي من المؤسسات العامة التجارية وبهذه الصفة يجب التفريق وفقا لما جاء في نظامها بين تعيين اعضاء مجلس الادارة والمدير والمستخدمين والعمال لجهة كيفية التعيين فنصت المادة 4 بان يعين اعضاء مجلس الادارة والرئيس ونائب الرئيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ونصت المادة 12 على تعيين المدير بعقد واما المستخدمون والعمال فيطبق عليهم قانون العمل وذلك بموجب المادة 3 وحيث ان التنظيم قد وضع المستخدمين والعمال في نطاق القانون الخاص اذ قضى بتطبيق احكام قانون العمل على وضعهم بينما جعل اعضاء مجلس الادارة في النطاق الاداري اذ قضى بتعيينهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وحيث ان هذا التفريق يتفق مع المبادىء والقواعد التي يعتمدها العلم والاجتهاد في ما يتعلق باوضاع موظفي ومستخدمي وعمال المصالح العامة ذات الصفة التجارية وحيث ان المستدعي وهو من فئة المستخدمين يخضع وفقا للمادة 3 من التنظيم لاحكام قانون العمل فتكون التدابير التي تتخذها المصلحة في كل ما يتعلق بوضعه المسلكي غير ذات صفة ادارية وانما هي تدابير تدخل في نطاق قانون العمل وخارجة عن اختصاص مجلس الشورى