الأحكام

01/04/1963

شورى حكم رقم : 590 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
590/1963
التاريخ
01/04/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تمثيل مصلحة التعمير امام القضاء الاداري

-

حيث ان مطاليب المستدعي تدخل في اختصاص ومهام ادارة خاصة تدعى حاليا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 15 سنة 1959 بادارة التعمير وقد حلت محل المصلحة الوطنية للتعمير التي كانت قد انشئت بقانون 9 نيسان سنة 1956 وحيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 15 المشار اليه تنص على ان ادارة التعمير تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وحيث انه اذا كان قد نص على الحاقها بوزارة الاشغال العامة وارتباطها مباشرة بالوزير واخضاع موظفيها لنظام الموظفين وتقليد رئيسها صلاحيات المدير العام فان هذا الوضع ليس من شأنه الانتقاص من صلاحية التقرير التي تتمتع بها في شؤونها المالية والادارية نتيجة لاستقلالها في هذه الشؤون وحيث ان صلاحية التقرير الناشئة عن هذا الاستقلال تلزم مسؤوليتها وحدها وتلزم ماليتها الخاصة بترميم ما تهدم وبانشاء المستودع للمياه ليحل محل المياه الغائرة بنتيجة الزلزال وحيث ان مسؤولية الادارة في التقرير والالزام المالي الناشئة عن استقلالها في ادارتها وماليتها تضع على عاتقها صلاحية التقاضي والمقاضاة ولا تعطي الدولة اي صلاحية في تمثيلها لدى القضاء اذ ان صحة التمثيل تؤدي الى الالزام المالي والالزام المالي يقتضي ان يكون الفريق الماثل مالكا حق التصرف في المال الماثل من اجله ولاجله وحيث طالما ان صلاحية التقرير والالزام تعود الى ادارة التعمير في الشؤون المطالب بها بمقتضى استقلالها المالي والاداري فان صلاحية التقاضي يعود لها من دون الدولة في كل ما يتعلق بهذه الشؤون فتكون المراجعة الحاضرة المقامة ضد الدولة موجهة الى فريق غير صالح للخصومة