09/04/1963
شورى حكم رقم : 710 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 710/1963
- التاريخ
- 09/04/1963
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، ابو سمرا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- انواع العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها من قبل المجلس التأديبي
-
بما انه فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ ان هذا المجلس قد رده بقرار مستقل صدر في 5 كانون الاول سنة 1962 وبما انه من الواضح من نص المواد 55 و56 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 ان العقوبات التأديبية مصنفة تصاعديا اهمية وتأثيرا على حقوق الموظف وان عقوبات الدرجة الاولى في رتبة ادنى من عقوبات الدرجة الثانية ولنوع العقوبة تأثير ايضا على تقدير الموظف من قبل رؤسائه وبما ان للموظف مصلحة معنوية على الاقل بان تنزل به عقوبة الدرجة الاولى بدلا من عقوبة الدرجة الثانية وبما ان للمستدعي مصلحة اذن في تقديم هذه المراجعة.
- سلطة مجلس التأديب في وصف العقوبة وتقدير خطأ الموظف وفرض العقوبة
-
وبما ان المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 عندما صنفت العقوبات التأديبية نصت على ان تأخير التدرج لمدة ستة اشهر يدخل ضمن عقوبات الدرجة الاولى وان تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا يدخل ضمن عقوبات الدرجة الثانية وبما ان هذا النص لم يبين الحد الادنى لعقوبات تأخير التدرج حتى ثلاثين شهرا بل اكتفى بيان الحد الاقصى لها فيكون حدها الادنى ذات الحد الادنى المبين للعقوبة المماثلة لها والداخلة في عقوبات الدرجة الاولى وبما ان القول ان الحد الادنى لتأخير التدرج الداخلة في عقوبات الدرجة الثانية يجب ان يبدأ من الحد الاقصى للعقوبة المماثلة من عقوبات الدرجة الاولى يؤدي الى اضافة عبارة جديدة على نص القانون وبما ان ليس ما يمنع اعطاء مجلس التأديب سلطة وصف العقوبة الداخلة في الفئتين من العقوبات ما دام ان القانون يعطي ذلك المجلس اصلا سلطة تقدير خطأ الموظف وفرض اي عقوبة يراها وبما انه بالواقع قد يقدر مجلس التأديب خطأ موظف بانه يستوجب عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية من غير ان يرى تأخير الترقية الى اكثر من ستة اشهر فيكون القانون بذلك تضمن مرونة تتناسب مع مرونة تقدير الخطأ وفردية العقوبة Individualisation de la peine وبما ان المراجعة تكون بالتالي مردودة.