الأحكام

09/04/1963

شورى حكم رقم : 704 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
704/1963
التاريخ
09/04/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عبود، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بالاعتراض على سند التحصيل

-

حيث ان سند التحصيل المطعون فيه اصدره وزير المالية لاستيفاء قيمة الاضرار التي لحقت بالسيارة والدراجتين الدركيتين من جراء صدمها بسيارة المعترضين حيث ان التعويض موضوع سند التحصيل بوصفه مالا عموميا يدخل في عداد الواردات التي لم تعين القوانين والانظمة طرق تحصيلها والتي يحق لوزير المالية اصدار سندات تحصيل بشأنها حيث ان نص المواد 36 و37 و38 من قانون الموازنة جاء مطلقا يشمل الاموال العمومية كافة فاشار الى طرق تحصيلها والى طريقة خاصة يمكن اعتمادها في حال عدم وجود النص وقد اكد حق الادارة باصدار قرار اداري نافذ يقبل الاعتراض ويغنيها على اللجوء الى السلطة القضائية للحصول على القوة التنفيذية لقرارها خصوصا متى كان الدين اداريا من صلاحية المحاكم الادارية يستحيل اللجوء اليها دون قرار اداري يربط النزاع حيث ان القرار الاداري القاضي بالتحصيل لا يمكن بالتالي ان يؤثر على ماهية الدين ولا على صلاحية المحاكم للنظر في اساس الدين حيث ان النظر بمسؤولية الافراد تجاه الادارة في مسألة التعويض عن الاضرار اللاحقة باموال الدولة المنقولة او غير المنقولة هو من اختصاص المحاكم العدلية حيث انه يعود والحالة هذه للمحاكم العدلية النظر في اساس النزاع الحالي ويقتضي اعلان عدم اختصاص المجلس للنظر بالاعتراض.