الأحكام

18/06/1963

شورى حكم رقم : 1016 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
1016/1963
التاريخ
18/06/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انتداب الموظف للتخصص في الخارج على وظيفته التي كان يشغلها سابقا

-

حيث انه يقتضي التمييز بين حالة التخصص في الخارج المنصوص عليها في المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 القاضي بانشاء مجلس الخدمة المدنية وبين حالة انتداب الموظفين للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد والمنصوص عليها في المادة 46 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المتعلق بنظام الموظفين حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 114 يعتبر الموفد الذي انهى دراسته بنجاح واستوفى جميع الشروط المطلوبة منه (اخصها النجاح في المباراة تحديد الوظيفة التعهد والكفالة) معينا حكما في الوظيفة التي اوفد للتخصص من اجلها دون ان يخضع لمباراة التعيين وبالعكس فان انتداب الموظف للتخصص الذي يجري وفقا لاحكام الانتداب المنصوص عليها في قانون الموظفين يؤدي الى ابقاء الوظيفة شاغرة واعادة الموظف اليها فور انتهاء مدة انتدابه حيث ان عدم صدور نظام شروط الانتداب المنصوص عليه في المادة 47 لا يقود الى تطبيق احكام التخصص في الخارج لاختلاف الوضعين اختلافا اساسيا سواء من ناحية شروط الايفاد او نتائج انتهاء التخصص حيث ان الالتباس في الدعوى نتج عن انتداب المدعي للتخصص "في الخارج" غير ان مكان التخصص ليس من شأنه ان يوجد تلازما بين وضعين مختلفين احدهما يعتبر النجاح تعيينا في الوظيفة التي اوفد للتخصص من اجلها والاخر يحتفظ للمتخصص بوظيفته وبحقه في التدرج والترقية والترفيع في ادارته الاصلية حيث ان المادة 21 بمطلق الاحوال توجب على الموفد ان يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 20 حتى يستفيد من التعيين حكما في الوظيفة التي اوفد للتخصص من اجلها دون ان يخضع لمباراة التعيين ولا يزعم المدعي انه استوفى جميع هذه الشروط لكي يتمكن من الاستفادة من احكام المادة 21 المشار اليها حيث ان الادارة بانتدابها المدعي للتخصص في شؤون المحفوظات قد ارادت منه التخصص في فرع من الفروع التي تحتاج فيها الى اختصاصيين جدد وابقت له وظيفته شاغرة في ملاك ادارته الاصلية واعادته اليها فور انتهاء مدة الانتداب حيث ان المدعي تبلغ مرسومه واجرى تخصصه وفقا للشروط التي وضعتها الادارة ووفقا لاحكام قانون الموظفين المتعلقة بالانتداب المنصوص عليها في المادة 46 وما يليها فتكون مراجعته الحالية لا تستند الى اساس قانوني صحيح ومستوجبة الرد