الأحكام

27/11/1962

شورى حكم رقم : 1026 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
1026/1962
التاريخ
27/11/1962
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
العياش، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر باعمال الضابطه العدلية

-

وحيث ان مجلس شورى الدولة تنحصر صلاحيته في النظر بالاعمال الادارية ومنها الاعمال البوليسية التي تتعلق بحفظ الامن والنظام واما الاعمال البوليسية التي تقوم بها قوى الامن في نطاق الضابطة العدلية فان امر النظر بشأنها يعود الى القضاء العدلي ولا صلاحية للقضاء الاداري للنظر فيها وتقدير شؤونها وحيث طالما ان الحادث حصل بينما كانت قوة الدرك تنفذ مهمة تتعلق بالضابطة العدلية فان مجلس الشورى يكون غير صالح لتقدير الاعمال المتعلقة بها ويعود امرها الى القضاء العدلي المختص.