11/06/1963
شورى حكم رقم : 973 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 973/1963
- التاريخ
- 11/06/1963
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابليةالقرار الاداري القاضي باجراء التحقيق في معاملة ادارية للطعن امام مجلس شورى الدولة
-
حيث ان رئيس مجلس الوزراء طلب بتاريخ 13 آب سنة 1959 بوصفه وزيرا للمالية من هيئة تفتيش الدولة تكليف مفتشين من المالية لدرس معاملة تلزيم كميات من الاسمنت لحساب المصلحة الانشائية للمباني والمواصلات فاصدرت هيئة تفتيش الدولة المذكرة رقم 548 تاريخ 12 آب سنة 1959 قضت بالتكليف المطلوب حيث انه بتاريخ 25 آب سنة 1959 قدم المفتشان الماليان تقريرهما بعد اتباع الاصول المعينة للتفتيش وقد تضمن تقريرهما وجود مخالفات صريحة وقعت في معاملة التلزيم حيث انه بتاريخ 27 آب سنة 1959 شكل رئيس مجلس الوزراء بقراره رقم 63 المطعون فيه لجانا خاصة لدرس تقرير التفتيش المالي المشار اليه فقامت هذه اللجنة بالمهمة وقدمت بتاريخ 8 ايلول سنة 1959 تقريرها رقم 109 مؤيدا لما تضمنه التقرير المالي حيث انه يتبين مما تقدم ان القرار المطعون فيه اقتصر على تكليف اللجنة الخاصة لدرس تقرير التفتيش المالي رقم 563 تاريخ 25 آب سنة 1959 الصادر عن المفتشين المكلفين من قبل هيئة تفتيش الدولة حيث ان القرار المطعون فيه قضى باجراء تحقيق في معاملة ادارية وهو بالتالي من نوع القرارات المتعلقة بشؤون داخلية والتي لا تقبل بذاتها الطعن لدى القضاء الاداري حيث ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد.