15/02/1944
شورى حكم رقم : 2 /1944
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 2/1944
- التاريخ
- 15/02/1944
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- نصار، الاحدب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مراجعة تقدير صحة عمل اداري بعد انقضاء مهلة الطعن
-
بما ان المعترض مع اعتراضه على قراري لجنة تخمين بدل الشرفية قد طلب تقدير صحة المرسوم الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 1933 عدد 415 القاضي بتعيين اللجنة المومى اليها وبما انه وان يكن قد مضت المدة القانونية على الاعتراض على المرسوم الا انه يجوز مع ذلك ان يطلب المعترض تقدير صحته appreciation de validite توصلا الى ابطال القرارين المطعون بهما غير مقيد من هذا القبيل بالمهلة القانونية على ما اقره العلم والاجتهاد بما ان بدل الشرفية الذي قدرته اللجنة لعقارات المستدعي وقدره 344 ذهبا عثمانيا لا يتجاوز نصف بدل التعويض الذي استحقه المعترض عن القسم المستملك حسب ما هو وارد في الجدول المنظم من اللجنة فلا مجال اذا لبحث تفسير المادة 16 المختصة باجراء المقاصة بين بدل الشرفية وبدل التعويض
- الاختصاص في تحديد الشرفية
-
وبما انه يفهم من نص المادة 34 والمواد الواردة في الباب السابع والباب الثامن من القرار 45/ل ان اللجنة المختصة بتقدير بدل الشرفية في جميع الاحوال هي اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 المذكورة ومداها شامل لجميع ما يختص ببدل الشرفية عن العقارات المستملكة جميعها او بعضها او غير المستملكة وبما انه فضلا عما تقدم فان المعترض لم يعد له حق الادلاء بهذا السبب بعد ان سلم ضمنيا بصلاحية هذه اللجنة لتقدير بدل الشرفية لما تقدم اليها بالاعتراض على قرارها من حيث موضوعه غير معترض لمسألة الاختصاص