30/01/1945
شورى حكم رقم : 5 /1945
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 5/1945
- التاريخ
- 30/01/1945
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تفسير عبارة الغاء في القرارات الادارية والجهة الصالحة للالغاء
-
وبما ان المستدعي اعيد الى الوظيفة بموجب المرسوم رقم 123 فكان حقه في منافع الوظيفة عن المدة السابقة لهذا المرسوم اللاحقة لقرار الاحالة على التقاعد مستمدا من المرسوم المذكور ضمن الحدود والقيود الواردة فيه وبما ان المرسوم المبحوث عنه اشتمل على ثلاثة بنود يقضي الاول منها بالغاء قرار امين سر الدولة رقم 289 فيما يتعلق بالمستدعي وبما ان الالغاء لا يفيد دوما او حتما في لغة الانظمة والقوانين الابطال annulation بل يفيد ايضا الفسخ abrogation يؤيد ذلك ما ورد في القرار 89 الذي انشأ مجلس الشورى من استعمال كلمة الالغاء بالمعنى الاول اي الابطال في المادة 32 وبالمعنى الثاني اي الفسخ في المادة 103 مما يدل على احتمال تلك اللفظة للمعنيين المذكورين بما ان البند الثاني من المرسوم المذكور يتضمن ترقية المستدعي الى رتبة ليوتنان كولونيل ابتداء من اول حزيران سنة 1941 وذلك حفظا للاقدمية فقط وبما ان مفهوم هذا البند ان المستدعي اصبح حائزا على الرتبة المشار اليها ابتداء من التاريخ المذكور وذلك من جهة الاقدمية فقط فلا يستفيد فيما خلا الاقدمية من منافع الترقية كفرق الراتب عن المدة المبتدأة بذاك التاريخ حتى صدور المرسوم بما انه علاوة على ما تقدم فان الالغاء بمعنى الابطال لا يصدر الا عن موظف اعلى تجاه موظف ادنى فيبطل الاول عمل الثاني بما له من سلطة الاشراف والرقابة العليا وبما انه لم يكن لرئيس الجمهورية وقتئذ ان يبطل عملا من اعمال امين سر الدولة تلك لان امين سر الدولة كان يمارس فيها سلطة الجمهورية بمقتضى التفويض المعطى له من المفوض السامي بسلطته الاشتراعية وبما انه لو كانت نية الحكومة عندما اصدرت المرسوم المذكور ان تعيد الى المستدعي جميع منافع وظيفته بما فيها فرق الراتب عن المدة التي كان خلالها مفصولا عن الخدمة ومحالا على التقاعد لما ترددت في اجابته الى طلبه الحق لانها اتخذت مرسوم الاعادة الى الوظيفة بملء اختيارها وبدون ان يكون للمستدعي اي وجه قانوني لاجبارها على هذا الامر