الأحكام

30/05/1945

شورى حكم رقم : 27 /1945

المحكمة
شورى
الرقم
27/1945
التاريخ
30/05/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، طباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تعويض الشرفية لمستحقه من العقار المقابل

-

بما ان اجتهاد هذا المجلس جرى على اقرار صلاحيته في المنازعات التي تتعلق بمبدأ فرض تعويض القصر الذي يستحقه المالك الذي قدم من ارضه زيادة عن نصيبه على جاره المقابل بما ان القرار رقم 45/ل العائد للاستملاك للمنفعة العامة يوجب في مادته 40 على المالك الذي استفاد من عدم القصر تعويضا لجاره المقابل الذي اقتطع التخطيط قسما من ملكه يزيد عن نصيبه القانوني وبما انه عندما اتخذ المجلس البلدي قراره بايجاب التعويض على شريك المستدعية محيي الدين جبوري عن العقار المشترك بينهما لم يخالف القانون لانه اعتمد في ذلك على قيود السجل العقاري التي كان يستفاد منها ان العقار رقم 825 المقابل لعقار السيدين غندور والمقصود مقيد على اسم محيي الدين جبوري وشركائه فيه وبما انه بعد التصحيح المجرى للقسمة ولقيود السجل العقاري يترتب على المستدعية مراجعة البلدية لتعديل قرارها طبقا للتصحيح الحاصل حتى اذا رفضت البلدية استجابة هذا الطلب امكن المستدعية الطعن عندئذ في قرار البلدية فينظر فيما اذا كان هذا الرفض في محله ام لا