الأحكام

31/03/1949

شورى حكم رقم : 45 /1949

المحكمة
شورى
الرقم
45/1949
التاريخ
31/03/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، باز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الجمع بين ادارة الصيدلية وادارة مستودع ادوية خارج عن الصيدلية

-

حيث ان الفقرة الثانية من المادة الوحيدة لقانون 18 شباط سنة 1947 قد اوجبت على وزير الصحة والاسعاف العام بان يفرض اتخاذ صيدلي للادارة الفنية على كل مستورد ادوية صاحب مستودع او بائع ادوية بالجملة قبل مزاولة عمله وحيث وان تكن هذه الفقرة لم تأت على ذكر الصيدلية الا ان الغاية التي توخاها الشارع من سن هذا القانون توجب بان يبقى الصيدلي منصرفا بكليته الى اعمال صيدليته دون سواها ولا يمكنه الجمع بين ادارة صيدلته وبين توليه الادارة لمستودع للادوية خارج عن صيدليته وحيث انه لا يسع الصيدلي عمليا وبالواقع ان يتولى في وقت واحد ادارة صيدلية وادارة مستودعه الفنية المنفصل كل منهما عن الآخر دون ان يضحي باحدى هاتين الادارتين وهذا ما قصد الشارع تجنبه ضنا بالصحة العامة لان كلا من هاتين الادارتين يستغرق كل وقت الشخص الذي يتكرس لها ويتطلب دقة وتخصصا حتى تكون مزاولته المهنية جدية تضمن مصلحة الاهلين فلا يمكنه القيام بالادارتين معا في وقت واحد وبمكانين مختلفين وحيث ان القرار المعترض عليه واقع في محله