الأحكام

10/12/1963

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1963
التاريخ
10/12/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، جريج، مزهر، خضر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتقدير وقائع الدعوى المادية لجهة اعتباره خطأ مهنيا جسيما تستلزم مخاصمة القاضي

-

وبما انه لاجل امكان قبول الطلب يجب على المحكمة ان تدقق

فيما اذا كان ثمة اسباب جدية تبرر قبول الطلب الامر الذي يوجب على

المحكمة ان تبحث مبدئيا في قيمة اسباب الشكوى المدلى بها ضد القاضي

المشكو منه

وبما ان القاضي المنفرد في بعبدا السيد موريس خوام اصدر بتاريخ 3 آب

سنة 1963 حكما بالزام المدعى عليهما نعمان مشعلاني وزوجته متيل سليم

الحلو بان يدفعا للمدعيين مسعود الداهوك وعلي الحاج شبيب مبلغ 600 ل.ل.

مع الفائدة القانونية لقاء اعمال وساطة بيع عقار قاما بها والمصاريف

والرسوم

وبما ان المحكوم عليهما نعمان مشعلاني وزوجته متيل اقاما على الحاكم

السيد خوام دعوى المخاصمة هذه مدليين بالخطأ الفادح في الحكم بقبوله

دعوى مبهمة لم يكلف المدعيين ايضاحها وبقبوله البينة الشخصية لاثبات

دعوى بمبلغ 600 ل.ل. خلافا لنص المادة 243 مدنية وباستناده لقول شهود

مع ان هؤلاء لم يشهدوا بما يؤيد دعوى المدعيين الداهوك وشبيب وبالحكم

بمبلغ 600 ل.ل. سمسرة دون ان يعين الحاكم الاساس الذي بني عليه حساب

هذا المبلغ

وبما ان دعوى المخاصمة هذه مبنية على الخطأ المهني الجسيم في الحكم

وبما ان الخطأ في تطبيق القانون "Le mal juje'" لا يعتبر مبدئيا خطأ

مهنيا يستلزم مخاصمة القاضي لان تفسير القانون وتقدير الوقائع هو عمل

على جانب من الدقة يعود لاجتهاد القاضي وتقديره الشخصي ولقناعته

الداخلية فلا يمكن ادانة القاضي مبدئيا بخطأ التقدير والتفسير

وبما ان الاخطاء المعزوة الى الحاكم المنفرد السيد خوام على فرض صحتها

تتعلق بتطبيق القانون وتفسيره وبتقدير وقائع الدعوى المادية وهي لا تشكل

خطأ مهنيا جسيما بالمعنى القانوني المبين في المادة 88 فقرة اخيرة من

قانون التنظيم القضائي