الأحكام

09/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/1999
التاريخ
09/02/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بقرارات امين السجل العقاري لدى المحكمة الابتدائية ومدى امكانية تمييز القرار

-

حيث ان المادة 80 من القرار 188 الذي تستند اليه المميزات وكذلك القرار

المطعون فيه, تنص في فقرتيها الاولى والثانية على ما يلي:

"في كل الحالات التي يرد بها امين السجل رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل

او ترقين فان قرار الرد قابل الاستئناف الى محكمة محل العقار

"وتنظر المحكمة بغرفة المذاكرة بناء على الوثائق المبرزة فيما اذا كانت

الاسباب التي رد امين السجل من اجلها طلب القيد تستند الى الاحكام

القانونية والنظامية المرعية الاجراء فتصدق قرار الرد اذا كان مستندا

الى سبب قانوني, والا فتأمر امين السجل بالتسجيل على ان يعطى رتبته بحسب

مركز قيد الطلب في السجل اليومي وقرار المحكمة نهائي"

وحيث ان عبارة "وقرار المحكمة نهائي" معناها ان قرار محكمة البداية

بصفتها مرجعا لامين السجل العقاري بصدد طلبات تسجيل وترقين القيد غير

قابل لاي طريق من طرق المراجعة, خاصة وان نصوص القرارات العقارية بصدد

هذه الاجراءات هي حصرية وتفسر بصورة ضيقة

وحيث انه عندما اراد المشرع في قضايا التحديد والتحرير ان يجعل القرارات

الصادرة فيها قابلة للنقض عدل القانون ونص على سلوك هذا الطريق من طرق

المراجعة بصورة واضحة, لانه كان بصدد احكام وقرارات قضائية صرفة, في حين

ان المادة 80 من القرار 188 بصيغتها الفرنسية اشارت الى decision والى

recours بقولها: la decision est susciptible de recours devant le

tribunal du ressort

لان محكمة البداية هي المرجع الذي يطعن امامه بقرار امين السجل العقاري

وهو لا يخرج عن كونه موظفا اداريا فلم يكن من داع لوصف قرار decision

محكمة البداية مرجع امين السجل بانه مبرم, فوردت كلمة نهائي definitive

بمفهوم انه لا يخضع لاي طريق اخرى من طرق المراجعة

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون غير قابل للمراجعة التمييزية وعلى هذا

استقر اجتهاد هذه المحكمة ويقتضي بالتالي ردها لهذا السبب