الأحكام

26/06/1995

شورى حكم رقم : 819 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
819/1995
التاريخ
26/06/1995
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى سلطة مصرف لبنان باعطاء التسهيلات المصرفية وفقا للقانون 8/81 وقابلية القرار للطعن

-

بما ان الطبيعة القانونية الخاصة لمصرف لبنان لا ترفعه الى مصاف السلطة المستقلة ذلك ان السلطات الدستورية الثلاث محددة حصرا في الدستور مما يبقيه ضمن اطار اجهزة الدولة التي تمارس وصايتها عليه بواسطة وزارة المالية وهو يبقى خاضعا لرقابة القضاء الاداري فيما يتعلق بالقرارات الادارية التي يتخذها ازاء المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته بما ان المسألة المطروحة تتعلق بتفسير المادة 32 من القانون 8/81 الاستثنائي والخاص وتحديدا لجهة نوع السلطة التي يمنحها لمصرف لبنان في اعطائه التسهيلات المصرفية وهل هي سلطة استنسابية ام سلطة مقيدة بما انه يفهم من هذه المادة انها تعطي المصرف المركزي سلطة استنسابية في اعطاء التسهيلات للمصارف او حجبها عنهم حسب ما يرتأيه مناسبا وبما ان هذا التعامل التعاقدي - ومن ضمنه التسهيلات المصرفية وتقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث وتمويل السندات المحررة انفاذا للقانون رقم 80/81 كل هذه الامور متصلة مباشرة بالاوضاع الخاصة العائدة لكل من زبائن المصرف ولانواع النشاطات المصرفية التي تعنيه وهي تشمل على الاخص التداول بالاموال والنقود والعملتين النقدية والمصرفية وتطال الفوائد الدائنة والمدينة وكلفة الودائع الناتجة عن احتياطي وسواها من الاجراءآت المتلازمة مع مقتضيات التعامل المصرفي وبما ان التسهيلات المعنية ليست هبة بل تبقى مرهونة بمقدرة المستفيد منها على وفاء دينه ويعود بالتالي لمصرف لبنان اختيار المصرف المليء القادر على تسديد ديونه.