13/12/1992
شورى حكم رقم : 36 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 36/1992
- التاريخ
- 13/12/1992
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الطعن بالقرار التأديبي وكيفية حسابها
-
وبما ان القاعدة العامة في اصول المحاكمات الادارية تختلف عن تلك المعمول بها في اصول المحاكمات المدنية بشأن تعداد مهل المراجعة اذ انه وفق الاصول الادارية تعتبر جميع المهل حرة (Delais francs) اي ان اليوم الذي يكون بدءا للمهلة واليوم الذي تنتهي فيه المهلة لا يدخلان في حسابها Le dies a quo et le dies ad quem ne comptent pas ولا يشذ عن هذه القاعدة الا عندما ينص القانون على خلاف ذلك وبما ان احكام المادة 418 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد (المطابقة للمادتين 315 و316 من قانون اصول المحاكمات المدنية الذي كان ساري المفعول منذ تقديم المراجعة) لا تطبق امام مجلس شورى الدولة
- شروط اعتبار البناء منجزا
-
وبما ان المستدعي يطالب بابطال القرار رقم 33 المطعون فيه وذلك لانه لم يخالف احكام المادة 48 من قانون ضريبة الاملاك المبنية من جهة ولتوفر العذر المقبول من جهة اخرى وبما ان المادة 6 من قانون البناء 59/71 الصادر في 13 ايلول 1971 تنص على ما يلي:" عند اكمال البناء المرخص به على المالك ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة الاشغال مرفقة بافادة من المهندس المسؤول تبين ان التنفيذ اتى مطابقا للترخيص " وبما انه يتضح ان البناء يصبح منجزا وصالحا للاستعمال عند انجاز الاشغال المتقدم ذكرها وبما ان المستدعي بتنظيمه محضر الانشاءات حيث اورد فيه ان العقار اصبح منجزا بالرغم من اعترافه ان العمل لا يزال جاريا فيه وان القسم الاكبر دون ورقة وبلاط يكون قد خالف دون عذر مقبول احكام المادة 48 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الامر الذي يشكل مخالفة مسلكية يؤاخذ عليها وبما ان المستدعي غير ملزم قانونا باعطاء افادة انجاز بناء وبشكل آلي على ضوء رخصة الاشغال فقط اذ ان من واجبه التحقق بنفسه عما اذا كان البناء منجزا ام لا