الأحكام

15/12/1992

شورى حكم رقم : 58 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
58/1992
التاريخ
15/12/1992
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، الياس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم اختصاص مجلس الشورى في النزاع بين صندوق احتياط الامن الداخلي

-

وبما انه من الرجوع الى الاحكام القانونية المتعلقة بصندوق احتياط قوى الامن الداخلي يتبين ان هذا الصندوق احدث بمرسوم عادي ليس له قوة القانون المشروط لانشاء المؤسسة العامة عملا باحكام المرسوم الاشتراعي 150/9 ومن بعده المرسوم رقم 6474 تاريخ 16/1/1967 وقبل صدور المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بنظام المؤسسات العامة الذي اجاز في المادة الثالثة منه وبتفويض من المشترع انشاء المؤسسات العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبما انه ليس في المرسوم الذي انشأ صندوق احتياط قوى الامن الداخلي رقم 7847 او تعديله بالمرسوم رقم 9210 تاريخ 22/2/1968 ما يشير الى اخضاع هذا الصندوق الى اية وصاية ادارية وبما ان ما اناطه المرسوم المذكور في المادة الثالثة عشرة منه بالمدير العام لجهة تحديد القواعد التفصيلية لتنفيذ هذا المرسوم لا يخرج عن نطاق مهمة الاشراف المالي الممنوحة للمدير العام والمنصوص عنها في لمادة الثالثة من ذات المرسوم وبما انه تولي بعض الموظفين التابعين الى بعض وحدات قوى الامن الداخلي ادارة وتفتيش صندوق الاحتياط ووجود لجنة استشارية تعاون المدير العام فيما خص اقرار وتوزيع المساعدات والمكافآت وهو ما تنص عليه المواد 6 حتى 9 من المرسوم 7847 لا يشكل المعيار الكافي للقول بان الصندوق المذكور يتمتع بامتيازات السلطة العامة طالما ان عمل هؤلاء الموظفين واعضاء اللجنة الاستشارية يتجه نحو الغاية المتوخاة من انشائه وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا يمكن اعتبار صندوق احتياط قوى الامن الداخلي من اشخاص القانون العام بل نوع الجمعية الخاصة التي تخضع للقضاء العدلي