الأحكام

11/08/1994

شورى حكم رقم : 721 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
721/1994
التاريخ
11/08/1994
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط انهاء خدمة الموظف من قبل الدولة لبلوغهم السن القانونية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم 4472 تاريخ 8/12/93 المتضمن انهاء خدمته بناء لطلبه لمخالفة هذا المرسوم للقانون وللاصول الشكلية كون المستدعي تقدم باستقالته للاستفادة من احكام القانون رقم 199/93 فانهيت خدماته وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 والمرسوم الاشتراعي رقم 27/82 مع عرض اسمه على الهيئة الاستثنائية واتبار الاستقالة المقدمة من قبله كانها لم تكن نظرا للاكراه النفسي الذي تعرض له قبل تقديمها وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لان المرسوم المطعون فيه تضمن انهاء خدمة موظفين بناء لطلبهم لبلوغ خدماتهم اكثر من خمسة وعشرين عاما وان هذا المرسوم بني على احكام قانون الموظفين وقانون التقاعد والصرف من الخدمة وعلى اقتراح وزير الاشغال العامة كما بني على موافقة مجلس الخدمة والهيئة الاستثنائية والوزير المختص ومجلس الوزراء وبما انه ورد في بناءات المرسوم المطعون فيه ما يلي:"بناء على الاستدعاءات المقدمة بتاريخ 30/11/93 و1/12/93 و29/11/93 و29/11/93 من السادة الموظفين في ملاك وزارة الاشغال العامة /روميو نشهرلي - اندره عيد - صادر شماس - مارون بستاني وفؤاد ابو فيصل المتضمنة طلباتهم انهاء خدمتهم لبلوغ خدماتهم الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة وبما انه يتبين من النص اعلاه ان المستدعي تقدم بطلب انهاء خدمته بتاريخ 29/11/1993 وبما ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 199/93 تاريخ 27/2/1993 تنص على انه يحق لكل موظف ان يطلب انهاء خدماته في خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون... كما ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المذكور تنص على انه يعطى الموظف المنتهية خدمته عملا باحكام المادة الاولى من هذا القانون مبلغا اضافيا ونصت المادة التاسعة من القانون المشار اليه على انه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر العدد 9 تاريخ 4/3/1993 وبما ان مهلة الشهر المعطاة لتقديم الاستقالة تبدأ من تاريخ 4/3/1993 وتنتهي في 5/4/1993 باعتبار ان اليوم الرابع من نيسان يقع يوم احد وبما ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 235 تاريخ 24/5/1993 عادت فممدت مهلة الاستفادة من احكام المادة الثانية من القانون 199/93 شهرا واحدا من تاريخ العمل بالقانون رقم 235/93 وقد نشر هذا القانون في العدد 21 من الجريدة الرسمية تاريخ 27/5/1993 وبما ان مهلة الشهر الجديدة المعطاة للموظفين لتقديم الاستقالة تبدأ من تاريخ 27/5/1993 وتنتهي في 27/6/1993 وبما ان طلب المستدعي المؤرخ في 29/11/1993 والمتضمن استقالته من الخدمة يكون مقدما خارج المهلة القانونية وبما ان عرض المرسوم المطعون فيه على الهيئة الاستثنائية وذكر ذلك في حيثيات المرسوم ذاته ليس من شأنه ان يعيبه او ان يؤثر على قانونيته ويؤدي بالتالي الى بطلانه Odent - Contentieux Administratif Edit 1980-1981 P 1837: Une omission ou une erreur dans les visas soit des textes en vertu desquels une decision intervient (Ref...) Soit des propositions faites des avis emis ou des consultations ayant en lieu pendant la preparation de la decision (Ref...) sont sans influence sur la regularite de cette decision (Ref...) - Dupuis: Les visas apportes sur les actes administratifs in Melanges Waline - Tome II P 407 et s وبما ان الدفع المدلى به يكون مردودا

- شروط الادلاء بالاكراه كسبب من اسباب ابطال المرسوم

-

وبما ان المستدعي يدلي ايضا لابطال المرسوم المطعون فيه بانه يقتضي اعتبار الاستقالة المقدمة من قبله كانها لم تكن نظرا للاكراه النفسي الذي تعرض له قبل تقديمهاز. وبما انه استقر العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس (قرار مجلس القضايا رقم 136 تاريخ 16/4/1992 وديع طرابلسي ورفاقه - الدولة - وزارة الاشغال العامة) على القول ان الاكراه ليس سببا للابطال الا اذا كان غير مشروع (ILLegitime) لانه يمكن استعمال الاكراه او بعض الضغوط الادارية لاجراء عمل محق او للقيام بواجب او لنيل مصلحة مشروعة او لتطبيق القانون Planiol et Ripert: Traite pratique de droit civil francais Tome VI "obligations" par paul esmein P 237 No 196 وبما ان المحاكم تقدر بسلطانها المطلق الطابع الشرعي او غير الشرعي لوقائع الاكراه Planiol et Ripert - op. cit P 238 وبما ان المجلس لا يعتبر في ظروف المراجعة الحاضرة ونظرا لوضع المستدعي ان الضغوط التي مارسها الوزير او بعض المراجع الادارية على المستدعي لتقديم استقالته من الخدمة كان من شأنها ان تفقده حرية التقدير De Laubadere Moderne et Dlvole: Traite des contracts Administratifs 2 eme Edit 1983 Tome I No 490 (renvoi 20) وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحال هذه واقعا موقعه القانوني