03/07/1995
شورى حكم رقم : 840 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 840/1995
- التاريخ
- 03/07/1995
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم امكانية الطعن في قرار الاحالة على مجلس التأديب
-
وبما ان الدولة تدلي بطلب رد المراجعة باحكام المادة 142 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) وبما ان هذه المادة تنص على انه لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية بما في ذلك طلب النقض او الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل: أ- المراسيم والقرارات القاضية باحالة الضباط والرتباء والافراد الى المجلس التأديبي ب- المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الناظرة بالاعتراض ج- قرارات المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض د- المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض وبما انه وفي مطلق الاحوال لا يجوز الطعن في قرارات الاحالة على مجالس التأديب لان هذه الاحالة هي عمل تمهيدي وليس عملا اداريا نافذا من شأنه الحاق الضرر بصاحب العلاقة ولان قبول هذا الطعن من شأنه تعطيل المحاكمة التأديبية علما انه بامكان صاحب العلاقة اثارة الشوائب التي تعتري قرار الاحالة امام الهيئة المحال اليها وبما ان الاجتهاد استمر استثناءا على قبول الطعن في قرار الاحالة عند صدوره عن سلطة غير صالحة الامر الذي لا يتوافر في المراجعة الحاضرة وبما انه يقتضي القول تبعا لما تقدم ان جميع القرارات والتدابير التي يطعن فيها المستدعي لا تقبل الطعن فيها لاي سبب من الاسباب امام هذا المجلس بالاستناد الى احكام المادة 142 المشار اليها اعلاه