الأحكام

11/07/1995

شورى حكم رقم : 868 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
868/1995
التاريخ
11/07/1995
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
بوجي، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية اقتطاع الربع المجاني من مساحة العقار المستملك الواقع في الاستملاك التخطيطي المتعلق باوتوستراد

-

بما ان الفقرة الاولى من المادة 51 من قانون الاستملاك تنص على ان انشاء الطرق والساحات العامة وتعديلها او توسيعها يستلزم ان تضم الى الاملاك العامة غير المبنية الداخلة في نطاق التصميم وهذا الضم اذا لم يتجاوز القسم المقتطع خمسة عشرين بالمئة من مساحة العقار يتم دون تعويض باستثناء التعويض الواجب عن قيمة المغروسات وما زاد عن ذلك فتحدد قيمته وفاقا لاحكام الاستملاك العادي" وبما ان الاوتوسترادات تعتبر من الطرقات العامة وهي لا تختلف عن الطرق العادية الا من حيث عرضها وطول استقامتها وبما ان الاستملاك موضوع المراجعة الحاضرة هو استملاك تخطيطي يخضع بالتالي للاحكام الخاصة الواردة في الباب الثاني من قانون الاستملاك المتعلق بنزع الملكية الناشئة عن التخطيط ولا سيما المادة 51 منه وبما ان نص الفقرة الاولى من المادة 51 جاء شاملا ومطلقا ويقضي باقتطاع الربع المجاني من مساحة العقار المستملك الواقع في نطاق الاستملاك التخطيطي طالما ان الاوتوستراد الذي تم الاستملاك من اجله يدخل في عداد الطرق العامة المنصوص عنها في المادة 51 وبما ان ملكية الجهة المستدعية لم تنزع كما لم يحدد التعويض الواجب عن ذلك الا في حدود القواعد القانونية التي ترعى الاستملاك ولا مجال للقول بنزع ملكية الجهة المستدعية بشكل يخالف احكام المادة 15 من الدستور

- شروط الاستملاك

-

بما ان انتزاع ملكية الافراد في الاستملاك تحصل بموجب مرسوم يصدر في سبيل المنفعة العامة وتقتصر مهمة لجان الاستملاك على تخمين التعويض المقدر عن هذا الاستملاك دون ان تتعداها الى البحث في قانونية الاستملاك وبما ان القرار المطعون فيه بنتيجة القواعد القانونية التي اعتمدها فيما يتعلق بالتحسين واقتطاع الربع المجاني حدد التعويض المترتب عن الاستملاك وبما ان القرار المطعون فيه طالما لم يخالف القواعد القانونية المعتمدة في هذا الصدد يكون واقعا في محله القانوني.

- اصول تحديد تعويض في الاستملاك

-

بما ان الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون الاستملاك نصت صراحة على ان "تخمن قيمة العقارات او اجزاؤها والحقوق العينية العقارية المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وبما ان صراحة هذا النص تفرض على لجنة الاستملاك وجوب التقيد بالاسعار الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وذلك حتى لا تتأثر الاسعار المعتمدة بالعوامل الاقتصادية التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار بشكل سريع بنتيجة تقرير الاستملاك للمنفعة العامة وبما انه وبالمقابل فان الفقرة الرابعة من المادة 13 نصت على ان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة وهذه الفائدة انما قررت من تاريخ صدور المرسوم آخذا بالاعتبار ان الاسعار قد تتغير وتتقلب من هذا التاريخ وحتى الدفع الفعلي وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا موقعه القانوني لهذه الجهة.

- مدى صلاحية لجان الاستملاك الاستعانة بخبير لتحديد تعويض الاستملاك

-

بما ان المبدأ المنصوص عنه صراحة في البند 11 من المادة 10 من قانون الاستملاك يقضي بانه لا يحق للجنة البدائية والاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها وبما ان صراحة النص تفرض على اللجنة عدم الاستعانة بخبير من اجل تقدير التعويض عن الارض والبناء والغرسان وهي على كل حال غير ملزمة ايضا بتعيين خبير للاستعانة به اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية وبما ان اللجنة العليا اوضحت هذا الامر في قرارها المطعون فيه الذي يكون واقعا ايضا في محله القانوني لهذه الجهة