02/11/1993
شورى حكم رقم : 54 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 54/1993
- التاريخ
- 02/11/1993
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تمثيل الشركة المغفلة امام القضاء
-
بما انه يتبين من الاطلاع على مضمون الوكالة المعطاة للاستاذ ميشال معربس انها صادرة عن رئيس مجلس ادارة الشركة المستدعية وهي شركة مغفلة وبما ان رئيس مجلس ادارة الشركة المغفلة يمثل الشركة امام القضاء سندا للمادة 157 تجارة في كافة الحالات ولا يطلب منه تفويض صادر عن مجلس الادارة الا اذا كان موضوع المراجعة داخلا ضمن صلاحيات الاخير بهذا المعنى 1- Rene Chapus . Dr . du cont. adm. P 290 2- E. Tyan Dr. com. P 694 Tome 1 وبما ان المراجعة تتعلق بعقد تأمين لا يدخل ضمن صلاحية مجلس الادارة فتكون المراجعة المقدمة باسم الشركة ممثلة برئيس الادارة مقبولة لهذه الجهة
- مفعول اقصاء المتعهد عن الالتزامات المبني على مخالفة احكام عقد ما اثناء التنفيذ
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار المتضمن اقصاءها عن التزامات الجيش حتى نهاية سنة 1983 لمخالفته القانون وبما انه يتبين من المستندات المرفقة لا سيما القرار المطعون فيه ان الاقصاء جاء نتيجة نسبة مخالفة احكام دفتر الشروط للجهة المستدعية في معرض تنفيذها لعقد جاء بينها وبين المستدعى ضدها وبما انه يقتضي التمييز بين مفاعيل الاقصاء المبني على مخالفة احكام عقد ما والاقصاء المبني على تقدير اهلية وكفاءة طالب التعاقد بصورة عامة وبما ان الاقصاء المؤسس على مخالفة احكام عقد ما اثناء التنفيذ يعتبر بمثابة جزاء مقرر لخطأ عقدي فينزل منزلته ويخضع بالتالي لاحكامه - De lambadere O Cont. adm T. I. P 607... Il en est ainsi lorsque l'exclusion est prononcee en raison de l'execution defectueuse d'un marche anterieur. Elle apparait alors comme une sauction d'une faute contractuelle et il faut appliquer les regles de la theorie generale des sauctions pour وبما ان الجزاء المتخذ بحق معاقد الادارة يوليه من حيث المبدأ مراجعة قاضي العقد طلبا للتعويض فقط. وبما ان الاقصاء المقرر نتيجة نسبة خطأ عقدي لا يقبل الطعن بمراجعة الابطال Montmerle T II P 275 ... Si la desision est consecutive a l'execution d'un contrat et prononcee a l'occasion de ce contrat. il s'agit d'un cincident du marche. ... Le recours sera de la competence du juge contrat et non du juge de l'exces de puvoir..." وبما انه ينبني على ما تقدم عدم قبول مراجعة الابطال طعنا بقرار الاقصاء موضوع النزاع.
- امكانية طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالملتزم نتيجة لاقصائه عن الالتزامات
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب التعويض عن الضرر اللاحق بها نتيجة تقرير اقصائها عن الالتزامات وبما ان طلب التعويض عن الاقصاء امر مقبول من حيث الشكل باعتباره مراجعة قضاء شامل ويبقى لقاضي العقد ان يبحث في توفر شروط التعويض اساسا وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه لم يراع الاجراءات المطلوبة لاتخاذه من حيث عدم دعوتها لتقديم ملاحظاتها على المخالفة المنسوبة اليها كما انه لم يراع الشروط المطلوبة للاقصاء في الاساس ... فلا خدعة ... ولا مخالفة جسيمة ... ولا تكرار لمخالفات تبرر الاقصاء... وبما انه يستفاد من الملف الاداري المبرز ان اصلاح السيارة استمر ما يقارب الستة اشهر ... وانه تم بشكل غير كاف وغير مرض... فضلا عن استعمال قطع غيار قديمة ... كما وان الادارة العسكرية وجهت اكثر من انذار للجهة المستدعية لايفاء التزاماتها وفقا لدفتر الشروط وبما انه لا يتبين من اقوال الجهة المستدعية ما ينهض قانونا كسبب يبرر عدم التزاماتها بموجباتها العقدية ان من حيث المهلة المعقولة لانجاز التصليح او من حيث التنفيذ السليم وبما انه ينبني على ما تقدم القول بان القرار المطعون فيه جاء تطبيقا سليما لاحكام دفتري الشروط العامة والخاصة اللذين يرعيا النزاع الراهن وبما انه يقتضي رد طلب التعويض لعدم توفر شروطه