04/11/1993
شورى حكم رقم : 61 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 61/1993
- التاريخ
- 04/11/1993
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم اختصاص القضاء العدلي للنظر في طلب استرداد العقار المستملك
-
بما ان المستدعى ضدها تطلب رد هذه المراجعة شكلا لانتفاء صلاحية هذا المجلس للنظر في قضايا الاسترداد للعقارات المستملكة وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر "ان طلب استرداد عقار مستملك بسبب عدول الدولة عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك يتعلق بالمحافظة على الملكية التي هي بحمى المحاكم العدلية (شورى قرار رقم 681 تاريخ 28/12/1955 ن.ق لسنة 1956 ص 191) (شورى قرار رقم 594 تاريخ 16/10/1961 م.ا لسنة 1961 ص 221) حيث جاء فيه "ان القضايا المتعلقة بالاستملاك ومنها المسائل الخاصة باسترداد العقارات المستملكة من الادارة بسبب عدم استعمالها في اوجه المنفعة العامة التي استملكت من اجلها يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي" وبما ان صلاحية هذا المجلس تنحصر بالنظر في التعويض عن الضرر الناتج عن عدول الادارة عن الاستملاك (شورى قرار رقم 48 تاريخ 21/1/1980 يوسف ديب/الدولة) الامر الذي لم يتناوله موضوع هذه المراجعة "طلب اعادة تسجيل القسم المستملك على اسم المستدعي لقاء اعادة التعويض الذي قبضه واعتبار الاستملاك لاغيا هو من اختصاص القضاء العدلي" (شورى قرار رقم 1323 تاريخ 8/7/1974 عيتاني)