الأحكام

04/11/1993

شورى حكم رقم : 70 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
70/1993
التاريخ
04/11/1993
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، الناشف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وجوب توفر الصفة والمصلحة للادعاء امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان الجهة المستدعية طلبت ابطال المرسوم رقم 7885 تاريخ 4/6/1988 الذي انشأ "جامعة البلمند" وادخلضمنها مؤسسة التعليم العالي الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بموجب الفقرة 2 من المادة الاولى وبما ان اسباب الطعن ترتكز الى مخالفة القانون والاصول الجوهرية ولصدور المرسوم المعني عن سلطة غير مختصة لاصداره ولاستناده الى نظرية الظروف الاستثنائية غير المتوفرة شروطها واقعا وقانونا وبما ان الجهة المستدعية ادلت بان المرسوم المطعون فيه قد سلب حق ملكيتها للمؤسسة الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة - والذي انتقل اليها بوصفها وريثة المرسوم الكسي بطرس وبما انه بادىء ذي بدء يقتضي معرفة ما اذا كانت الجهة المستدعية حائزة على الصفة القانونية المفروضة للادعاء وما اذا كانت تملك المصلحة المشروعة الشخصية والمباشرة للمطالبة بابطال المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 وفقا لمنطوق المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان توافر الصفة القانونية والمصلحة المباشرة للادعاء يدخل في عداد الشروط الجوهرية الاساسية لتقديم المراجعة القضائية قرار رقم 167 - 27/4/1978 مجموعة 507 Une requete dont le signataire n'a pas un interet direct et suffisant a l'annulation de la decision contre laquelle cette requete est dirigee n'est pas recevable" Odent Contentieux adm 1970 p 1281 "pour qu'un requerent soit recevable a attaquer par la voie de l'exes de pouvoir une decision administrative il ne suffit pas que les consequences de cette decision le lesent dans les interets il faut en outre que ces consequences l'atteignent en une qualite a un titre que la jurispridence considere comme etant au nombre de ceux justifiant la recevabilite du recours pour exes de pouvoir"Odent Contentieux adm 1970 - P 1291 وبما انه يتوجب على الجهة المستدعية ان تثبت اولا ملكية المورث "للاكاديمية وثانيا قدرتها القانونية الذاتية التي تخولها هي بالذات لكي تحل محل مورثها ذلك لان صفة وريث لا تعني "المالك" ولا تفرض بالضرورة ملكية المال المعني وان انتقال الملكية للوريث الشرعي تتطلب اجراءات متنوعة اولها واهمها تثبيت ملكية المورث وبما ان ملكية المورث - المرحوم الكسي بطرس - للاكاديمية غير اكيده ولا ثابتة ولم تضع الجهة المستدعية تحت تمحيص هذا المجلس اي سند او مستند او شهادة او وثيقة او عقد او قيود او تسجيلات رسمية تعطي البرهان القاطع والدليل الاكيد ان مورثها كان يملك المؤسسة المعنية وبما ان مجرد اتفاق مبالغ مزعومة من مداخيل المورث او تسديد مصاريف في حال حصوله - يشكل دينا على المؤسسة ليس الا ولا تنسحب مفاعيله الى الملكية العقارية او التجارية او غيرها ومن البديهي التذكير بان الدين يختلف عن التملك وقد عجزت الجهة المستدعية عن دعم اقوالها بالبراهين وبما انه سواء اعتبرت الملكية من النوع العقاري او التجاري او الادبي او سواها ففي مطلق الاحوال يفترض ان تثبت ملكية الاموال الغير منقولة بقيود رسمية او سندات ملكية او غيرها وبما انه يتضح بالتالي ان الجهة المستدعية تفقد الصفة القانونية اللازمة للادعاء وبما انه - لجهة الشرط الثاني الوارد في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة - ان الجهة المستدعية تفقد المصلحة المباشرة المشروعة لابطال المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 لان طلبها يهدف بالفعل الى الاستحصال على ملكية مؤسسة خاصة وبما ان "الاكاديمية" هي مؤسسة خاصة للتعليم العالي تخضع لاحكام قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وقد اعتبرت ذات منفعة عامة بموجب المرسوم رقم 2205 تاريخ 3/11/1944 والمرسوم رقم 1415 تاريخ 31/12/1983 وبما ان مرسوم المنفعة العامة يولي المؤسسة المعنية الشخصية المعنوية القانونية المستقلة "La personalite juridique est subordonnee a une condition rogoureuse:ژLa delivrance d'un decret reconnaissant "L'association d'utilite publique" Marty et reynaud trait2 de DR civ IP 1270 Une personne morale est un etre de raison capable de possede un patrimoine et de devenir le sujet des droits et des obligation relatifs aux biens ... Exemples: Les associations formees en vue d'interets prives et reconnus comme etablissements d'utilite publique: les academies les societes litteraires et scientifiques" Auby et Rau DR Civ I 312 - 317 وبما ان قانون التعليم العالي تاريخ 16/12/1961 قد الغى المرسوم 2373 تاريخ 15/4/1943 بصورة ضمنية Odent idem op cit P 426 وبما ان تطبيق المرسوم رقم 2373 تاريخ 15/4/1943 على الاكاديمية اللبنانية يخالف احكام قانون التعليم العالي 1961 وبالتالي يشكل تطبيقه تجاوزا لحد السلطة لانه يستحيل التذرع بمرسوم ساقط وملغى ضمنا وبما ان ابطال المرسوم رقم 4885/1988 لا يبدي شيئا في طبيعة الاكاديمية القانونية وليس من شأنه الغائها او نزع صفتها او فقدانها شخصيتها المعنوية المستقلة او ازالة طابع المنفعة العامة عنها او تبديل مصيرها او نقل ملكيتها من شخص الى آخر وبما انه يتضح ان الجهة المستدعية تفقد المصلحة المباشرة والمشروعة لطلب ابطال المرسوم رقم 4885/1988 ويقتضي بالتالي رد المراجعة لهذا السبب ايضا