07/02/1994
شورى حكم رقم : 236 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 236/1994
- التاريخ
- 07/02/1994
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة في النزاعات الناشئة عن صندوق احتياط قوى الامن الداخلي
-
بما ان قضية الصلاحية المطلقة سواء اثارها احد اطراف النزاع كما فعلت المستدعى بوجهها في القضية الحاضرة ام لم تثره فهي مما يجب اثارته عفوا من قبل القضاء لتعلقه بالانتظام العام وبما انه يقتضي على ضوء ذلك معرفة ما اذا كانت مؤسسة صندوق احتياط قوى الامن الداخلي من اشخاص القانون العام التي تخضع لصلاحية المحاكم الادارية ام تسودها قواعد القانون المدني وبالتالي صلاحية المحاكم العادية وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر فيما خص التفريق بين انواع المؤسسات لجهة عدها بين اشخاص القانون العام او القانون الخاص على وجوب الرجوع الى مجموعة من المعايير والتوفيق بينها لاستنباط صفة المؤسسة من خلال الشبه الاقرب بينها وبين الجماعة العامة او الخاصة معتبرا انه اذا كان لنوع التشريع المنشىء للمؤسسة قوة القانون واذا كانت المؤسسة تضطلع بمرفق عام وبشيء من امتيازات السلطة العامة او تخضع للوصاية فان ذلك يعد شروطا كافية لعد المؤسسة من اشخاص القانون العام التي تخضع لصلاحية القضاء الاداري (يراجع قرار مجلس القضايا الصادر نفعا للقانون برقم 1 تاريخ 19/1/1977) وبما انه من الرجوع الى الاحكام القانونية المتعلقة بصندوق احتياط قوى الامن الداخلي يتبين ان هذا الصندوق حدث بمرسوم عادي ليس له قوة القانون الذي يحدد الشروط لانشاء المؤسسة العامة عملا باحكام المرسوم الاشتراعي 150/9 ومن بعده المرسوم رقم 6474 تاريخ 16/1/1967 وقبل صدور المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بنظام المؤسسات العامة الذي اجاز في المادة الثالثة منه وبتفويض من المشترع انشاء المؤسسات العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبما انه ليس في المرسوم الذي انشأ صندوق احتياط قوى الامن الداخلي رقم 7847 او تعديله بالمرسوم رقم 9210 تاريخ 23/1/1968 ما يشير الى اخضاع هذا الصندوق الى اية وصاية ادارية وبما ان ما اناطه المرسوم المذكور في المادة الثالثة عشرة منه بالمدير العام لجهة تحديد القواعد التفصيلية لتنفيذ المرسوم لا يخرج عن نطاق مهمة الاشراف المالي الممنوحة للمدير العام والمنصوص عنها في المادة الثالثة من ذات المرسوم وبما ان تولي بعض الموظفين التابعين الى بعض وحدات قوى الامن الداخلي ادارة وتفتيش صندوق الاحتياط ووجود لجنة استشارية تعاون المدير العام فيما خص اقرار وتوزيع المساعدات والمكافآت وهو ما تنص عليه المواد 6 حتى 9 من المرسوم 7847 لا يشكل المعيار الكافي للقول بان الصندوق المذكور يتمتع بامتيازات السلطة العامة طالما ان عمل هؤلاء الموظفين واعضاء اللجنة الاستشارية يتجه نحو الغاية المتوخاة من انشائه المنصوص عنها في المادة الاولى من ذات المرسوم الاستفادة من صندوق الاحتياط وليس نحو تنفيذ المرفق الذي يتولاه سلك قوى الامن الداخلي من اشخاص القانون العام بل من نوع الجمعية الخاصة التي تخضع للقضاء العدلي.