الأحكام

10/02/1994

شورى حكم رقم : 254 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
254/1994
التاريخ
10/02/1994
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية قبول المراجعة المشتركة الجماعية الموجهة بشأن القرارات الفردية

-

بما ان الدولة ادلت انه يجب طلب مالكي الاسهم الشائعة في العقارات المختلفة الوارد ذكرها في الاستدعاء والذين لا يملكون ثلاثة ارباع الحصص اولا يثبتون ملكيتهم وان لكل عقار اوضاع مستقلة عن الاخر وبما ان الجهة المستدعية هي من اصحاب الحقوق في الوسط التجاري كما هو ثابت في الملف وبما ان المراجعة المشتركة الجماعية الموجهة بشأن القرارات الفردية تكون مقبولة وفقا لما آل اليه الاجتهاد Quant aux recours collectifs forme contre des decisions individuelles la jurisprudence est liberale et admet facilement qu'il n'ya pas lieu a examen de la situation individuelles des roquerants meme lorsqu'ils sollicitent reparation de predjudices qui leur ont ete cause par une meme decision ...) Odent idem op . cit . p 893

- مفهوم المرسوم الذي يدخل في عداد القرارات الفردية

-

بما ان المرسوم رقم 2237/92 صدر بناء على القانون 117/91 (الفقرتان 4 و2 من البند رابعا من المادة 3) ويقضي بتأليف لجان التخمين وبتعيين اعضائها وبما ان القانون 117/91 قد نص صراحة على ان هذه اللجان قد انشئت اثناء ظرف معين وان مهمتها محصورة فهي تزول وتنتهي بانتهاء اجراءات تخمين العقارات الوارد ذكرها في المرسوم رقم 2236/92 وبما ان مميزات المرسوم 2237/92 هي انه يخص اشخاصا يحددهم اسميا وان مفعوله ينتهي بانتهاء المهمة المحدده حصرا في القانون وبما ان المرسوم 2237/1992 يدخل في عداد القرارات الفردية لانه يخص مجموعة من الاشخاص انيط بها القيام بعمل ظرفي معين ضمن مهلة محدودة من الزمن وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 117/91 وبما ان جميع مواصفات القرار الاداري الفردي تتوفر في المرسوم المطعون فيه L'acte juridique particulier est celui qui s'analyse en une manifestation de volonte ayant pour objet de creer de modifier ou d'eteindre une situation juridique particuliere... Cet acte particulier presente les meme caracteristiques... intrimeques que la situation juridique particuliaire a laquelles il touche: 1e - Il est concret individuel, particulier il vise un ou plusieurs individus nommement designes 2- Il n'est pas permanent il a ete cree pour disparaitre en meme temps que la juridique particuliere qu'il engendre (Jese utilise la periphrase: actes createurs de situation juridique individuelle (principes generaux de dr. adm. A la base de l'acte particulier... on trouve donc le pouvoir legal de vouloir derive de l'acte regle" Duez et Debeyre Traite de Dr. adm. p 189 وبما انه يستفاد ان المرسوم المطعون فيه يفتقر الى عناصر الشمولية والدوامة والعمومية التي يتصف بها المرسوم التنظيمي ويدخل بالتالي في عداد المراسيم العادية التي لا تستلزم رأي مجلس الشورى

- مفهوم حق الدفاع للافراد امام اللجان الادارية ذات الصفة القضائية ومفعول مخالفة هذا الحق

-

بما ان الجهة المستدعية ادلت ان كيفية ترتيب العمل بين اللجان المختلفة تؤدي بالفعل الى حرمانها من حق الدفاع وبما ان الادلاء بتجاهل حق الدفاع يعني مخالفة القانون ذلك لان عبارة "قانون" بشكل عام تشمل على السواء القوانين الدستورية والعادية والمراسيم الاشتراعية والمراسيم التنظيمية وكذلك المبادىء العامة ومنها حق الدفاع "le terme "loi" dans l'expression" violation de la loi revet ceci un sens special large Il faut entendre par la, la violation de tout acte regle: 1- La loi constitutionnelle la loi ordinaire le decret - la loi les reglements... 2- Les principes generaux du droit public derivant des declarations de droit ou de la coutume: egalite devant la loi... Droit de defense (8)..." - Duez et Debeyre traite de dr . adm. p 389 jeanneau les principes generaux du dr dans la jurisp. adm. (p 76 et SVT) وبما انه يستفاد مما هو مبين اعلاه ان السبب المدلى به المتعلق بحق الدفاع يشكل العيب المنصوص عنه في المادة 108 الفقرة 3 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان حق الدفاع سواء طبق لدى المراجع التأديبية او لدى اللجان الادارية التي لها صفة قضائية - يعني بالفعل حق ممارسة الاساليب وسلوك الطرق التي تمليها اصول المحاكمة المنصوص عنها في القوانين الخاصة بها وعلى الاخص في القانون الاساسي رقم 117/91 وبما ان الموجبات التي تفرض على الادارة نتيجة احترامها حق الدفاع تتلخص بمثلث يتضمن ابلاغ صاحب العلاقة والاستماع اليه واعطاء التبرير الواقعي والقانوني لقرارها وبما ان الشروط الواردة اعلاه مفصله بموجب احكام القانون رقم 117/91 وقد حصل التبليغ بواسطة الصحف وتلقت اللجان ملاحظات اصحاب العلاقة وطلباتهم واسندت قراراتها الى معطيات فنية وتقنية وحسابية وجغرافية طبقت على جميع العقارات فهي تتناسب مع مختلف اوضاعها الهندسية وتتفق مع واقعها الفعلي ومحاذاتها للزواريب والطرقات والشوارع والساحات وبما ان هذه المراجعة تفتقر الى الركيزة القانونية السلمية ويقتضي بالتالي ردها