17/03/1994
شورى حكم رقم : 298 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 298/1994
- التاريخ
- 17/03/1994
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- سرحان، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اسباب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بفقدان التعليل وباهمال الملاحظات التي ابدتها بعد صدور التقرير والمطالعة وخصوصا بما يتعلق بالتعديل المقترح من قبل مكتب فريتاس وبما ان المراجعة كانت ترمي ما اذا كان قرار الادارة برفض استلام الزورقين يقع في موقعه القانوني وبما ان القرار موضوع طلب الاعادة قد تحقق من ان الشركة المستأنفة قد تأخرت في تنفيذ الاشغال كما انه تثبت من ان المحكمة الادارية الخاصة قد استجلت الوقائع واعطتها الوصف القانوني المناسب وبما انه من مراجعة القرار البدائي يتبين ان المحكمة الادارية الخاصة قد اوردت كافة مطاليب الشركة المستدعية وتحققت من وجود مخالفات لشروط العقد منها الرؤية غير الكافية والسرعة التي هي اقل من 16 عقدة بالساعة وقلة سعة خزان المحركات بالاضافة الى مخالفات ثانوية كعمق الزورقين والشبابيك الثابتة بدل المتحركة وبما انه يتبين من مراجعة القرار ان المجلس قد استهل قراره بالقول "بعد الاطلاع على ملاحظات الشركة المستأنفة وعلى التقرير والمطالعة فيكون قد اخذها بعين الاعتبار خلافا لما جاء على لسان طالبة الاعادة وبما انه والحالة هذه يكون القرار معللا تعليلا كافيا وليس من الضرورة الاجابة على نقاط مثارة ليس من شأنها التأثير على نتيجة القرار ويقتضي رد طلب الاعادة المتعلق بالطلبين ثانيا- عدم الاشارة الى مستند مقدم مع الملاحظات وبما ان الملاحظات التي تقدم بعد صدور التقرير والمطالعة في ايضاح النقاط المدلى بها وليس من فائدة لتكرار ما جاء فيها الا اذا تضمنت نقاطا من شأنها التأثير على نتيجة الحكم خصوصا اذا تضمنت مستندات لم يسبق ان وضعت موضع المناقشة وبما ان المجلس لم يناقش المستند المبرز مع الملاحظات لاعتباره انه دون تأثير على النتيجة التي توصل اليها من ان المستأنفة قد خالفت نصوص دفتر الشروط الخاص وبما انه يقتضي رد هذا الطلب ايضا لعدم الفائدة 3- عدم صدور القرار في جلسة علنية وعدم ابلاغ موعد صدوره: وبما انه من مراجعة القرار يتبين انه صدر وافهم علنا بتاريخ 25 نيسان 1973 وبما ان عدم ابلاغ موعد صدور القرار ليس من المعاملات التي تؤثر على نتيجة الحكم وبالتالي لا تكون سببا لاعادة المحاكمة.