22/04/1994
شورى حكم رقم : 299 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 299/1994
- التاريخ
- 22/04/1994
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم امكانية مطالبة الدولة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الاعمال التي يقوم بها المشروع الاخضر
-
بما ان المستدعى ضدها الدولة تنفي علاقتها بتنفيذ الاشغال العامة التي ينسب اليها المستدعي اضراره مدلية بان الاشغال العامة قم تم تنفيذها من قبل المشروع الاخضر الذي يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة وبما انه ومن ناحية اولى يتبين من النصوص الناظمة للمشروع الاخضر ولا سيما نصوص المرسوم رقم 13785 تاريخ 9/9/63 (احداث مكتب المشروع الاخضر المبني على احكام المادة 7 من قانون المشروع الاخضر الصادر بالمرسوم رقم 13325 تاريخ 10/7/63 يتبين ما يلي: 1- ان اموال مكتب المشروع الاخضر تودع في حساب خاص في مصرف الاصدار وتسحب بموجب سند موقع من ال في هذا المكتب (المادة 4) 2- ان للمكتب لجنة ادارية وملاك مؤقت ومستخدمين يحدد ملاكهم وشروط تعيينهم وسلسلة ترتبهم ورواتبهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (مادة 23) 3- ان صلاحيات اللجنة الادارية شاملة من حيث تعيين المستخدمين وعقد النفقات 4- ان لوزير الصناعة حق الاعتراض فقط على التدابير ذات الطابع العام التي تتخذها اللجنة الادارية ضمن مهلة سبعة ايام والا اعتبرت نافذة (المادة 7) 5- ان اللجنة تخابر الادارات المباشرة (المادة 9) 6- ان اعمال المحاسبة والمراقبة المالية لدة المكتب تتم من قبل موظفين من وزارة المالية منتدبين او موضوعين خارج الملاك لالحاقهم بالمكتب (المادتين 17 و18) 7- ان للمكتب موازنة عامة توضع من قبل اللجنة الادارية وتعرض على وزيري المالية والزراعة للمصادقة خلال مهلة شهر تحت طائلة اعتبارها مصدقة حكما (المادة 9) 8- ان بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/59 المتعلق بالمؤسسات العامة تطبق على مكتب تنفيذ المشروع الاخضر (المادة 19) وبما انه يستفاد مما تقدم ان مكتب المشروع الاخضر يتمتع باستقلال مالي واداري عن الدولة يضفي عليه بالتالي شخصية معنوية تجعله صالحا لتلقي الحقوق وتحمل الواجبات وبما ان ما يؤكد وجهة النظر آنفة الذكر الآيلة الى تمتع مكتب المشروع الاخضر بالشخصية المعنوية هو ما جاء في المرسومين الاشتراعيين التاليين اولا: المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 الذي قضى في المادة الخامسة منه فقرتها الخامسة بدمج المكتب بوزراة الزراعة الامر الذي يقطع باستقلالية هذا المكتب قبل صدور المرسوم ثانيا: المرسوم الاشتراعي رقم 47/85 الذي نص في مادته الاولى على الغاء الفقرة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 مع سائر النصوص التطبيقية لها واعاد في مادته الثانية مكتب المشروع الاخضر الى احكام قانون انشائه والى سائر النصوص التنظيمية العائدة له والغى في مادته الثالثة جميع النصوص المخالفة لاحكامه وبما انه وفيما خص المراجعة موضوع البحث يستفاد من المستند الصادر عن متعهد الاشغال العامة المنسوب اليها نشوء القرار المدعى به ان تنفيذها تم استنادا لعقد جاء مع مكتب المشروع الاخضر المتمتع بشخصية معنوية وفقا لما اسلفنا آنفا وبما ان الاصل هو ان المسؤولية عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة تترتب مبدئيا على عاتق الجهة المنفذة حتى في الحالة التي يتم فيها التنفيذ على منشأ عام عائد لجهة ادارية اخرى مع مراعاة بعض الاستثناءات يراجع بهذا المعنى Y.M Auby - Robert - Ducos - Ader Droit adm (fonction . publique - travaux public...) No 441 - 7eme. ed وبما انه ليس في الملف ما يفيد ان المشروع الاخضر قد قام بالتنفيذ تحت سلطة الدولة او بمقتضى اتفاق معها كيما تصح مسألتها الامر الذي ينبني عليه عدم امكانية مطالبتها باضرار ناشئة عن التنفيذ في حال ثبوتها يراجع بهذا المعنى Chapus D A G 1 II page 548 travaux public (Personnes responsables) وبما انه وتأسيسا على كل ما تقدم يقتضي رد المراجعة