23/03/1994
شورى حكم رقم : 306 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 306/1994
- التاريخ
- 23/03/1994
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، الناشف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تبليغ مرسوم الاستملاك
-
بما ان الاستملاك موضوع المراجعة هو استملاك عادي بما ان المادة 5 من قانون الاستملاك نصت على وجوب تبليغ نسخة من المرسوم الى كل من ذوي العلاقة المعنيين فيه في محل اقامتهم بالطريقة الادارية وبواسطة موظف محلف وعند وجودهم الى افراد عائلتهم القاطنين معهم بما ان التبليغ قد تم لبعض الورثة دون بعضهم الاخر بما ان المراجعة مقدمة ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 69 من قانون مجلس الشورى المنفذ بالمرسوم 10424 ومستوفية سائر شروطها القانونية
- مفهوم المنفعة العامة التي تبرر الاستملاك
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم المطعون فيه لتجاوزه حد السلطة وتحريف المنفعة العامة في سبيل تأمين خدمة خاصة بما ان المادة الاولى من قانون الاستملاك تنص على ان العقارات او اقسامها لا تستملك الا لاجل المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل بما ان مفهوم المنفعة العامة آخذ بالتوسع نتيجة تدخل الدولة في الحقول الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والتربوية بما ان انشاء حرم لمدافن محصورة بطائفة معينة وفي رغبة معينة يدخل في اطار المنفعة العامة لانه يتلائم ومتطلبات التنظيم المدني ويمنع امتداد الابنية السكنية والمؤسسات المصنفة الى هذه المدافن لاسباب صحية بما ان القرار الذي يتخذ من اجل الصالح العام اذا يسر بالوقت نفسه بعض المصالح الخاصة لا يكون متخذا لغاية غير الغاية التي من اجلها يخول القانون السلطة المختصة حق اتخاذه لان المصلحة الخاصة عندما تنضوى تحت لواء المصلحة العامة تصبح بدورها عامة بما ان الاسباب المدلى بها لجهة اساءة الاستعمال السلطة وتحريف المنفعة العامة يكونان غير مقبولين وتكون المراجعة مستوجبة الرد لهذه الجهة.