15/06/1993
شورى حكم رقم : 281 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 281/1993
- التاريخ
- 15/06/1993
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عطيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اسس مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن عملية الحماية بسبب الاحداث
-
بما ان المسؤولية تقوم اصلا وبوجه عام بقيام الخطأ وتقوم استثناء وحصرا في حالات محددة دون قيام الخطأ بما انه وفيما خص القيام بموجب الحماية فقد استقر الفقه والاجتهاد على وجوب مراعاة طبيعة المرفق العام واعبائه وزمان ومكان القيام بالخدمات الملقاة على عاتقه توصلا للقول بوجود خطأ ام عدمه او تحديدا لدرجة الخطأ المطلوب وبما انه وعلى فرض صدور فعل ايجابي عن المجموعة العسكرية يتمثل في القيام بمقتضيات الحماية المطلوبة لمنزل رئيس الحكومة فانه ليس في الملف ما يثبت ارتكاب هذه المجموعة لفعل خاطىء او تجاوز لحدود المهمة المناطة بها وبما انه ينبغي الاشارة بادىء ذي بدء ان المسؤولية دون خطأ هي مسؤولية استثنائية احتياطية تكميلية وهي ذات نطاق حصري تقتصر على ميادين وحالات محددة وتستند الى مبادىء معينة او نصوص صريحة خاصة وبما انه ولئن تعددت حالات هذه المسؤولية خارج النص الخاص الصريح فيبقى ان المذكرة الجامعة التي تتقاطع عندها كافة الحالات تكمن في اشتمال كل منها على معطى استثنائي غير عادي يتمثل في استثنائية الضرر الناشىء عنها وفي استثنائية الخطر الذي احدثته ومن هنا اشترط لقيام هذه المسؤولية جسامة الخطر وخصوصية الضرر وبما انه لا يعدل في الشروط والاحكام آنفة الذكر القول بانتفاء هذه المسؤولية على مبدأ المساواة امام الاعباء العامة ذاك ان هذا المبدأ عند توفر شروط الادلاء به يفترض بالضرورة انفراد شخص محدد او جماعة محددة دون سواهم يتحمل عبء حتمية المصلحة العامة اي بتعبير آخر ضررا خاصا جسيما فان الضرر العميم الشامل الذي يطال الافراد دون حصر او تخصيص ودون خطأ يعزى الى الدولة يجعلهم متساويين في تحمل العبء العام فيأتي بتطبيقا لمبدأ المساواة امام الاعباء العامة لا خروجا عليه يستدعي المسؤولية على اساسه وينفي المسؤولية لانتفاء خصوصية المصاب الضرر.