الأحكام

12/12/1994

شورى حكم رقم : 175 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
175/1994
التاريخ
12/12/1994
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، الامين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تخمين العقارات المستملكة واختصاص مجلس الشورى كمرجع تمييزي

-

بما انه ليس من بين العناصر التي تتخذ اساسا لاجراء التخمين والمنصوص عنها في المادة 13المشار اليها اعلاه ما يلزم لجنة الاستملاك بالاخذ باقوال الفريقين لهذه الجهة وبالتالي اعتماد الاسعار التي توافق عليها اصحاب العلاقة باعتبار ان الاتفاق الحبي بشأن الاستملاك لم يعد ممكنا بعد ان الغيت المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 (قانون الاستملاك) وبما ان الرقابة القضائية في دعاوى النقض تنحصر باجراء الرقابة على قانونية اعمال لجان الاستملاك وحسن احترامها للنصوص القانونية الالزامية ولا تمتد الى الرقابة على الوقائع ولا الى الاسباب التي لم تدل بها امام لجان الاساس خاصة اذا لم تكن هذه المسائل متعلقة بالانتظام العام فاذا لم يثر المستدعي مسألة الاقتطاعات السابقة امام لجنة الاستملاك فان ادلاءه بهذا السبب امام مرجع النقض لا يشكل سببا للنقض وبما ان الجهة المستدعية لم يسبق لها ان ادلت بهذا السبب امام لجنة الاستملاك الاستئنافية لدى استئنافها القرار الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية وبما ان هذا السبب ورد لاول مرة امام هذا المجلس وفي طلب نقض القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية الامر الذي يجعله غير مقبول ويقتضي بالتالي رده