14/12/1994
شورى حكم رقم : 147 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 147/1994
- التاريخ
- 14/12/1994
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق البلدية باخلاء وهدم البناء الخطر على السلامة العامة
-
بما انه لناحية اسناد المستدعية ابطال القرار المطعون فيه الى السبب المتمثل باغتصاب المرجع الذي اتخذه لسلطة القضاء حين قرر الاخلاء يتبين من مراجعة كل من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي 118 بتاريخ 30/6/1977 وقانون البناء الصادر بتاريخ 16 ايلول سنة 1983 بالمرسوم الاشتراعي 148/83 ان المادة 74 من القانون الاول (ق . البلديات) اولت رئيس السلطة التنفيذية في البلدية صلاحية المحافظة على المراجعة والسلامة والصحة العامة وهدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لاحكام قانون البناء وان الفقره السابعة من المادة الثامنة عشرة من القانون الثاني اجازت للبلدية اخلاء البناء من شاغليه عندما ينذر هذا البناء بالانهيار ويشكل بقاؤه خطرا وبما انه يتبين مما سبق ذكره اعلاه ان لرئيس البلدية سلطة مقيدة بتقرير اخلاء بناء ما ولا تكون ممارسته لهذه السلطة مشوبه باي من العيوب التي توجب ابطالها الا اذا كان البناء الذي تقررا اخلاءه في وضعية لا ينذر معها بالانهيار وبما انه وبصرف النظر عن ثبوت ام عدم ثبوت ما اذا كان القسم المتبقي من الطابق الارضي من البناء الغربي القائم على العقار 958 المستعمل مكتبا لادارة مدرسة المستدعية متصدعا ينذر بالانهيار ام لا فانه من الثابت في ضوء اوراق هذا الملف ان جدرانا واقساما متداعية في البناءين القائمين على العقار 958 يتوجب ازالتها ويقتضي بالتالي اخلاء شاغلي العقار المذكور حفاظا على السلامة العامة من جهة ولتأمين اجراء هدم الاقسام المتصدعة من جهة اخرى وقد جاء القرار بالاخلاء مقدمة لتنفيذ الهدم الذي تفرضه مستلزمات ومقتضيات الحفاظ على السلامة العامة