الأحكام

26/04/1995

شورى حكم رقم : 602 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
602/1995
التاريخ
26/04/1995
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
صادر، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق وموجب الملتزم في حال تعديل الخرائط وتخفيض الاشغال وتنفيذها قبل الموعد وفي حال الاشغال الاضافية

-

بما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لم يعدل في الخرائط وانه اثناء سير التنفيذ كانت تجرى بعض التوضيحات التي تتطلبها تطبيقات الخريطة على الارض وعلى كل حال فان المستدعي لم يقدم اي دليل على وجود مثل هذه التعديلات ويقتضي رد طلبه عن هذا المطلب وبما ان انتهاء الاشغال كليا او جزئيا قبل الموعد المحدد واستفادة الادارة من ذلك لا يولي المتعهد اي حق بطلب التعويض سيما وان دفتر الشروط لا ينص على مكافأة الملتزم عن تسليم الاشغال قبل المدة المحددة ويقتضي رد طلبه ايضا وبما ان القيام باشغال اضافية ان كانت تولي المتعهد حقا بالتعويض فانه يتوجب حساب المبلغ المتوجب استنادا الى ذات الاسس المتعمدة في باقي اشغال الالتزام الا اذا حصل اتفاق لاحق منفصل حول قيمة او كيفية حساب هذا المبلغ وانه في القضية الحاضرة يتبين ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذي كلف المتعهد بانشاء بئرين اضافيين دون ان يجري اتفاق مسبق حول كيفية التعويض عنها وان مجرد اعداد مشروع اتفاق حول ذلك لم يقترن بمصادقة السلطة المختصة لا يولي المتعهد اي حق ويقتضي رد هذا الطلب وبما ان المتعهد الذي يقوم باشغال اضافية غير مطلوب او غير مفيدة للادارة لا يحق له المطالبة باي تعويض عنها وبما انه لجهة الربح الفائت بسبب تخفيض بعض الاعمال بنسبة تزيد عن الربح فان المادة 22 من دفتر الشروط والاحكام العامة لا تجيز منح التعويض الا في حال حصول الضرر الامر الذي لم يطالب به المستدعي ولم يقدم مستندات تثبت حصوله ويقتضي رد هذا الطلب وعدم التوسع في التحقيق في اي من الطلبات الواردة في هذه الدعوى خاصة وانه قد مضى مدة طويلة على انتهاء الاشغال