الأحكام

23/02/1995

شورى حكم رقم : 312 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
312/1995
التاريخ
23/02/1995
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عقد الالتزام واصول تعديله

-

بما ان احكام دفتر الشروط هو بمثابة العقد القانوني الذي يربط بين الدولة والملتزم وانه لا يحق للدولة ان تحل نفسها منه او ان تضيف عليه شروطا او اعباء جديده لم تكن موضع اتفاق بين الفريقين المتعاقدين تحت طائلة مسؤوليتها بالتعويض وبما ان الكمية الاضافية من المواد الغذائية والتي الزم المتعهد بتقديمها ربطت عليه اعباء اضافية يقتضي التعويض عنها وبما ان المحكمة الادارية الخاصة قد اتخلصت من الوقائع المثبتة في الدعوى نتائجها القانونية وانها قد احسنت تقديرها للتعويض الذي قررته للمستأنف عليه وبما ان الفائدة لا تسرى الا منذ الوقت الذي يصبح التعويض المطالب به اكيدا وحدد المقدار ويتوجب الاداء وهذا لا يكون الا بموجب حكم قضائي او سند للدين وبما ان التعويض الذي ترتب للمدعي من جراء التزامه بالاعباء الاضافية لم يصبح اكيدا ولم يتحدد مقداره الا من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الادارية الخاصة