الأحكام

14/04/1993

شورى حكم رقم : 188 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
188/1993
التاريخ
14/04/1993
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
ابو رجيلي، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط منح المعونة القضائية

-

بما ان المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة اقتصرت على تحديد المرجع الذي يفصل في منح المعونة القضائية دونما تفصيل حول اسس وشروط منحها وبما انه ينبغي الاسترشاد بالاسس المشا راليها في قانون الاصول المدنية في موضوع منح المعونة القضائية اعمالا لاحكام المادة 6 اصول مدنية واستلهاما لاحكام المادة 84 من نظام مجلس شورى الدولة وذلك نظرا لوحدة الغاية التي تملي المعونة في كل من القانونين وبالتالي لوحدة التطبيقات الواجب اعتمادها في كل منهما وبما ان المادة 426 اصول مدنية تستبعد الاشخاص المعنويين الذين يستهدفون الربح من نطاق نظام المعونة القضائية وبما ان مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة لا تعدل في النتيجة التي انتهينا اليها اعلاه طالما ان الشركة هي المدعية وليس الشركاء انفسهم وباشخاصهم ولان الشركة هي الفريق في العقد موضوع النزاع