14/04/1993
شورى حكم رقم : 187 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 187/1993
- التاريخ
- 14/04/1993
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عطيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط القوة القاهرة التي تبرر تمديد مهلة التنفيذ والاعفاء من الغرامة
-
بما ان المستدعي يطالب بابطال القرارات التي فرضت بحقه غرامات تأخير وذلك بالاستناد الى القوة القاهرة الناجمة عن الاحداث والتي كانت السبب في تأخره في تسليم اللوازم بما انه يتبين من كتاب المدير العام لقوى الامن الداخلي تاريخ 18/3/1981 (المرفق عنه صورة بالاستدعاء) ان المستدعي طلب بتاريخ 11/12/1979 مهلة ثلاثة شهور اضافية للتسليم مشيرا الى ان التأخير في عملية التسليم يعود للاسباب التالية: بما انه فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي فقد استجابت المستدعي ضدها لهذا السبب واعتبرته قوة قاهرة واعطت المستدعي مهلة اضافية قدرها عشرون يوما بموجب موافقة وزارة الداخلية رقم 722 تاريخ 28/8/1980 غير ان المستدعي لم يطعن بقرار التمديد هذا لجهة طول المهلة الممددة المعطاة له وبما ان تفريغ البضاعة في مرفأ طرابلس دون علم المستدعي وتسبب ذلك بتأخير التنفيذ لا يشكل قوة قاهرة وانما يشكل خطأ منسوبا الى المسؤولين عن النقل من شأنه ان يرتب مسؤوليتهم تجاه المستدعي وبما ان تقدير وجود قاهرة في وضع ما انما يتم استنادا الى مجمل الظروف المحيطة بكل صفة على حدة وبالتالي لا يصح التذرع باعفاءات ممنوحة لمتعهدين آخرين في ظروف محددة مختلفة وبما انه وفي ضوء ما تقدم لا يرى المجلس مسوغا قانونيا للقول بوجوب تمديد مهلة الاستلام ولاجل يفوق التمديد الممنوح له من قبل الادارة او لتعليق مهلة تنفيذ العقد سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 لان تعليق المهل العقدية ليس تعليقا حكميا بل هو امر تقديري في ضوء الظروف المحيطة بكل حالة على حدة