11/01/1990
شورى حكم رقم : 2 /1990
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 2/1990
- التاريخ
- 11/01/1990
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- حيدر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول التعويض لعقد النفقة واختصاص ديوان المحاسبة في ملاحقة الموظف المخالف
-
بما انه يقتضي وجود نص تشريعي او تنظيمي يسمح لسلطة ادارية اجراء تفويض بعض الصلاحيات المنوطة بها الى سلطة تالية وبما ان رئيس الجامعة اللبنانية لم يقم بتفويض صلاحياته المتعلقة بعقد النفقة الى المستدعي او غيره من موظفي مجلس الخدمة المدنية لان مثل هذا التفويض لم يرد به نص في نظام الجامعة اللبنانية الذي كان سائدا عند اجراء العمل المشكو منه وبما ان مأذونية الشراء التي اشترك المستدعي في التوقيع عليها هي بالفعل عقد للنفقة استنادا الى العناصر التي تتضمنها من تعيين للشاري والبائع والكمية والسعر فيكون الوصف القانوني الذي اعتمده ديوان المحاسبة في قراره المطعون فيه لهذه الجهة واقعا في محله ويكون بالتالي تأشير المستدعي على مأذونيات الشراء العائدة للجامعة اللبنانية مخالف للاصول فيما هو عائد لمأذونيات الشراء هذه وبما ان المخالفات المالية المناط بديوان المحاسبة امر النظر فيها وفق احكام المادة 57 المذكورة ترتكز على مقياس مادي (Critere materiel) اي على ارتكاب الفعل المادي المالي من قبل الموظف بعقد نفقة او بتصفيتها او بصرفها او بدفعها او بقبضها دون مسوغ شرعي ودون اي اعتبار للنية المرافقة له غير ان ذلك لا يمنع الديوان من التحقق من تلك النية عند فرض العقوبات