23/01/1996
شورى حكم رقم : 295 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 295/1996
- التاريخ
- 23/01/1996
- الرئيس
- جوزف شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى الدولة في حال وجود عجلة في الدعوى
-
بما ان المستدعي يطلب "اتخاذ قرار تقصير المهل الى /24/ ساعة ووقف تنفيذ موعد الانتخاب المحدد في 16/9/1995 اذ لا يجوز تنفيذه وفق جداول مغلوطة مما يفسد عملية الانتخاب ونتائجه" وبما انه اذا كان يحق لصاحب العلاقة في حالة العجلة وقبل تقديم اية مراجعة ان يطلب من رئيس مجلس شورى الدولة بوصفه قاضي العجلة اتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة الموقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار غير انه لا شيء يحول ان تقدم دعوى العجلة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وان كان سبق للمستدعي ان طالب في مراجعة سابقة ابطال العمل المشكو منه او وقف تنفيذه وبما ان العجلة هي المرتكز الاساسي لقبول الطلب من قاضي العجلة بغية اتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار فيجب ان تكون اذن حالة واقعية قابلة التلف او ضرورة اتخاذ اجراءات تحفظية محتمة وبما ان مبرر وجود المادة 66 الجديدة من نظام مجلس شورى الدولة هو اتخاذ تدابير احتياطية التي لها غاية وقاية تفاقم حالة ضارة تحديد حالة غير شرعية او تأمين حماية حقوق ومصالح احد الفرقاء او الحفاظ على المصلحة العامة وبصورة عامة انها تدابير مخصصة لحفظ المستقبل وبما ان الشروط المفروضة لاتخاذ التدابير الضرورية الممكنة الموقتة والاحتياطية هي بالاضافة الى العجلة فائدتها دون التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو منه او وقف تنفيذه (الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 66 المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة) وبما انه لا يوجد في المراجعة الحاضرة عجلة ماسة فضلا عن ان طلب الجهة المستدعية الوحيد المتضمن "وقف تنفيذ قرار انتخاب مجلس النقابة الجديد بتاريخ 16/9/1995 يتنافى وصلاحيات قاضي العجلة