الأحكام

04/12/1991

شورى حكم رقم : 16 /1991

المحكمة
شورى
الرقم
16/1991
التاريخ
04/12/1991
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توافر المصلحة والصفة للمطالبة بابطال القرار الاداري

-

وبما ان الشارع لم يشأ ان يجعل من مراجعة الابطال مراجعة شعبية يقيمها من يشأ بل انه اشترط لذلك ان يكون للمدعي مصلحة حالية ومباشرة وشخصية ومشروعة وبما ان شرط المصلحة ضروري غير انه غير كاف اذ انه كي تقبل مراجعة المستدعي لا يكفي ان تكون نتائج العمل المشكو منه قد الحقت به ضررا بل يجب ان تكون تلك النتائج اصابته بصفة ما تجعل مراجعة الابطال مقبولة وبما انه عندما يوجد بين شخصين تنافس مصالح لتعيين الصفة فان تلك الصفة تمنح للاشخاص الذين لهم الاولوية بالمصلحة وبما ان في المراجعة الحاضرة ان الشخص الذي له صفة للطعن في القرار المشكو منه, اي المصلحة بالاولوية للتقاضي هو المستأجر الذي استأجر مأجورا مع مرآب لوقف سيارته مع الحق باستعمال الملجأ وليس للمستأجر الذي يخلو عقد ايجاره من هذا الحق

- شروط احالة المراجعة الادارية على مجلس القضايا

-

وبماان احالة المراجعة على مجلس القضايا لا تتم بناء لطلب المتداعين بل ان الاحالة للهيئة العامة هي من صلاحية رئيس مجلس شورى الدولة الاستنسابية او من صلاحية مفوض الحكومة او رئيس الغرفة باستثناء بعض المراجعات التي هي حكما من صلاحية مجلس القضايا وان المراجعة الحاضرة ليست من عدادها