04/12/1991
شورى حكم رقم : 17 /1991
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 17/1991
- التاريخ
- 04/12/1991
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اثارة قوة القضية المحكمة عفوا من قبل القاضي الضريبي
-
وبما ان القرارات التي تصدر عن القضاء الاداري والمتعلقة بالقضاء الشامل او تلك التي ترد مراجعة ابطال عمل اداري لها قوة القضية النسبية (Effet relatif) وتتميز فقط بقوة القضية المطلقة (Effet absolu) القرارات التي تقضي بابطال الاعمال الادارية لان الابطال له مفعول تجاه الجميع (Erga omnes) اي تجاه الاشخاص الذين لم يكونوا فرقاء او ممثلين في المراجعة وبما ان المراجعات المتعلقة بالضرائب والرسوم هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل وبما ان مبدأ سنوية الضرائب يؤلف احد اهم العناصر لنسبية قوة القضية المحكمة في القانون الضريبي وان التكاليف لسنة معينة تعطي الحق لاقامة دعاوى خاصة ومستقلة بعضها عن بعض وبما انه ولئن تكن للقرارات في القضايا الضريبية قوة القضية النسبية غير ان الدفع المستمد من قرار اصدر سابقا بذات الدعوى يصبح من الانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا