16/12/1991
شورى حكم رقم : 25 /1991
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 25/1991
- التاريخ
- 16/12/1991
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب حصة صندوق نقابة المهدسين من ضريبة الدخل المدفوع من المهندس
-
بما ان المادة الثالثة من القانون رقم 11/1964 الصادر في 19/2/1964 والمتضمن انشاء صندوق تقاعدي للمهندسين نصت قبل تعديلها بقانون 4/5/1968 وما تزال تنص بعد هذا التعديل في فقرتها التاسعة على ان من جملة موارد الصندوق 20 بالمئة عشرين في الماية من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلا المهندس المشترك في صندوق التقاعد وبما انه بصراحة هذا النص يجب ان يدخل في الصندوق التقاعدي للمهندسين لتغذيته خمس ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها المهندس فعلا اي خمس ذات الضريبة التي تدخل في صندوق الخزينة وهذا يعني انه اصبح لصندوق نقابة المهندسين في ذمة الدولة خمس ضريبة الدخل التي تستوفيها من المهندس المشترك في صندوق تقاعد المهندسين وبما ان عبارة "يدفعها فعلا" تدل بوضوح على ان هذا الدين هو من اصل الضريبة التي تكون قد استوفت من المهندس وانه لا يترتب هذا الدين في ذمة الدولة اذا كانت الضريبة لسبب من الاسباب لم تستوف من المهندس المشترك في صندوق تقاعد المهندسين