15/01/1992
شورى حكم رقم : 34 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 34/1992
- التاريخ
- 15/01/1992
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سبب اعادة المحاكمة لمخالفته المبني على تعيين موعد القرار وعلى النقص في التحقيق وتصحيح الخطأ المادي
-
بما ان المخالفة المدلى بها والمتعلقة بعدم ابلاغ الخصوم موعد تفهيم الحكم لا أثر لها في التحقيق السابق للحكم ولا في الحكم ذاته ذلك بانه بعد وضع التقرير والمطالعة وافساح المجال للخصوم لابداء ملاحظاتهم عليهما لا يبقى من سبيل لاي اجراء آخر سوى افهام الحكم ويستعاض عن ابلاغ موعد تفهيم الحكم بابلاغ الحكم ذاته للخصوم وفق احكام المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 وبما ان التقرير الذي يضعه المستشار او الرئيس المقرر وفيه يعرض وقائع القضية ويبين رأيه فيها لا يقيده في المذاكرة في شيء لا بل ان الامانة العلمية والمثالية المسلكية والمناقبية القضائية توجب عليه عدم التثبت برأيه اثناء المذاكرة اذا ما تراءى له ان الرأي الذي سبق ان ابداه كان في غير محله ان تعليل تبديل الرأي هو في متن الحكم وحيثياته فضلا عن تعلق هذا الامر بالاخلاق والمناقبية القضائية وبما انه يجب ان لا يؤخذ تقرير المقرر وكانه قرار نافذ بطبيعته او عمل تحقيقي نهائي او ملزم للمجلس يؤثر في تمحيصه بدون امكان الحيد عن مضمونه او انه يعرب عن اتجاه معين للمجلس في فصل النزاع وعلى هذا اذا كان المقرر اغفل بحث نقطة معينة فانه يبقى للمجلس بالنتيجة وهو يضطلع بالتحقيق ان يتثبت من توافر العناصر اللازمة لاجل اصدار القرار النهائي وله التقدير المطلق للبت في الموضوع كما يراه مناسبا وباغفال المقرر بحث نقطة معينة لا يكون المستدعي قد حرم حق الدفاع في بحث هذه النقطة لا سيما اذا اثارها مفوض الحكومة في مطالعته وقدم ملاحظاته عليها اذ يظل له في كل حين الاستفاضة في كل امر يرى من المصلحة الاستفاضة فيه وبما ان اثارة عفوا سبب يتعلق بالانتظام العام يبرر احيانا احالة القضية امام هيئة حاكمة اكبر من تلك التي منوط بها مبدئيا فصلها وهذا ما قد يفسر طلب مفوض الحكومة باحالة المراجعة الاساسية على مجلس القضايا وبما انه من ناحية ثانية اذا كان يتوجب مبدئيا على المحكمة ان تشير الى نصوص القوانين والانظمة التي طبقتها في قرارها فان اغفال الاشارة الى النص او الاشارة اليه خطأ ليس من شأنه ان يعيب القرار ولا يؤلف بالتالي مخالفة جوهرية تبرر قبول اعادة المحاكمة